وما أفيد في المقام من بعض أساتيذنا الأعلام طاب ثراه: من عدم معنونية العام بعنوان النقيض بل هو معنون بكل عنوان - فيعم صورة لحوق العرض عليه بوجوده المحمولي فيستصحب عدمه الأزلي، وببركته يدخل في موضوع العام ويعمه حكمه - مرجعه إلى عدم التخصيص المفروض وجوده، فيلزم الخلف، لبداهة أن بعد خروج عنوان الفاسق مثلا عن تحت العام فلا محالة تضيق موضوع الحكم ومصب العموم، ولا يبقى انقسامه إلى الخارج ونقيضه. ولا نعني بالتقييد إلا هذا.
نعم، إطلاقه بالنسبة إلى وجود العرض وعدمه بما هو أمر مقارن له وإن لم ينثلم بالتقييد اللفظي، فإن الخارج إنما هو بعنوانه النعتي ونقيضه الذي يقع في مصب العموم كذلك لا محالة.
ولكن قد عرفت أن بعد هذا التقييد لا يكاد يبقى ذاك الإطلاق، وإلا يتدافعان لأجل الملازمة الواقعية.
وتوضيح المقام بأزيد من هذا البيان موكول إلى محله.
وكيف كان فهذا القسم أيضا - بعد وقوع نقيض الخارج في مصب العموم - مرجعه إلى التقييد بالمتصل.
وثالثة يكون بنحو الاستثناء كقولك " أكرم العالم إلا الفاسق منهم " وهذا أيضا كالمنفصل في تضييق مصب العموم وتقييده بنقيض الخارج، بل هو أولى كما لا يخفى على المتأمل. فتأمل.
ورابعة يكون بدليل منفصل لكن على نحو يكون التقييد واردا على عنوان الوصف كما هو الشائع المتعارف في ألسنة العلماء، ولا يخلو لسان الأدلة عنه أيضا كقولهم: يشترط في الإمام العدالة والذكورية والحرية مثلا. وهذا القسم مع قطع النظر عما ذكرنا في مرحلة الثبوت يمكن في مقام الإثبات أن يكون اعتبار الوصف في موضوع الحكم بجواز الاقتداء بوجوده النفسي المحمولي، بأن يكون الشرط في جواز الاقتداء مثلا كون العدالة والحرية ونحوهما موجودة في زمان