يكون العين في عهدة مالكه ولكن كان منافعه للغير بسبب آخر. فالمراد بالضمان نفس التعهد الحاصل للمشتري بالعقد ودخول المبيع في ملكه بإزاء ثمنه، كما يشهد بذلك ما في الخبر الوضيعة بعد الضمينة حرام (1) إلى آخره حيث أطلق الضمينة على نفس العقد، بل إطلاق العقد عليه أيضا بتلك الملاحظة، حيث إنه لغة العهد أو العهد المؤكد.
وبالجملة: فهذا الضمان لا ينافي مع ما يحصل من سائر الأسباب الاتفاقية - من اليد أو التلف ونحوهما، فلا ينافي مع ضمان البائع قبل القبض تعبدا، بل كلها وارد عليه، فإن شئت عبر عن هذا الضمان بضمان التكفل وعن تلك الضمانات بضمان الغرامة، كما عبر كذلك بعض السادة الأجلة - كما لا ينافي مع القاعدة الأخرى وهي " أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له " بذاك البيان الذي قلنا، فإن كل ذلك لأجل جهات خارجة عن المعاملة.
وكيف كان فالمسألة منقحة خالية عن الشبهة.
نعم، الذي يوجب التحير في المقام التفصيل الذي نقل عن بعض الأجلة: من أنه لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع ولو تلف في الثلاثة فمن المشتري، فإنه لا يوجه بوجه من الوجوه.
بل يوهم أن يكون التفصيل بالعكس بتوهم المعارضة بين قاعدة " التلف قبل القبض " وقاعدة " التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له " وتقديم الثانية. مع أنه أيضا فاسد، حيث إن الثانية مخصوصة ببعض الخيارات أولا، وموردها التلف بعد القبض، فلا يعارض مع هذه أبدا ثانيا.
وكيف كان فينبغي التأمل والتتبع لعله وقع اشتباه في النقل. فراجع وتأمل.
* * *