كيف ما شاء. وقد أشرنا سابقا أن الشرط وضع لتملك ما لا يصح تملكه بالبيع والإجارة وغيرها، فيعرض عن حق خياره في المجلس وغيره أو كون مال كذا لزيد أو غير ذلك. وهذا أيضا ليس على وجه العلية، لإمكان قيام دليل خاص على المنع من التصرف الخاص كبيع المصحف من الكافر وما يكون من نظائره.
فتأمل جيدا.
وأما ما كان من قبيل التكاليف فالظاهر أن الالتزام بترك الواجب أو فعل المحرم نوعا خلاف المشروع، بل لا ينبغي الشبهة فيه، لمكان إطلاق دليلهما الشامل لصورة الالتزام بالخلاف وعدمها، فيكون مخالفا للكتاب ومحللا للحرام، إلا أن يقوم دليل خاص على جواز تغييره بالشرط، كسائر العوارض المجوزة لفعل الحرام وترك الواجب. ودليل وجوب الوفاء بالشرط لا يصلح لذلك، لاشتراطه بعدم كونه مخالفا للكتاب ومحللا للحرام. فلا يقع التعارض بين دليل التكليف وأدلة الشرط أبدا كما توهم، وقيل: بالرجوع إلى المرجحات. وكيف كان فهذا وظيفة دليل آخر غير دليل الشرط، أو كان دليل الواجب أو المحرم مهملا من تلك الجهة - أي لم يكن له إطلاق حتى في صورة اشتراط خلافه - وهذا وإن كان مجرد الفرض إلا أن على تقدير تحققه فالمرجع إلى الأصل الذي ينقح تفصيلا.
فهذا أحد موارد الشك التي تحتاج إلى الأصل. وكذلك فيما إذا تعارض الأدلة في جواز تغيير الحكم بالشرط، والشبهة وإن كانت مفهومية بل الشك من جهة الموضوع في أمثال المسألة قليل جدا، ولكن مع ذلك لا مجال للرجوع إلى العام، لكون المخصص متصلا فيوجب إجماله، فراجع وتأمل.
وأما المباحات فالالتزام بتركها أو فعلها ليس مخالفا للمشروع، لعدم منافاة وجوبها بالعرض مع إباحتها كما لا يخفى.
نعم، قد يقال بأن نفس الالتزام محرم للحلال وإن لم يكن الملتزم به مخالفا للكتاب، لما قيل من عدم المنافاة، بل يلزم ذلك في مثل النذر والعهد وما يشبههما أيضا، حيث إن الالتزام بترك المباح محرم له لا محالة، فيعمه تلك الأدلة مع أن