لأحد العمومات والإطلاقات الواردة في الكتاب والسنة، فمرجع جميع هذه العناوين إلى ما ذكرنا من عدم المخالفة للمشروع - كما لا فرق بين كون نفس الشرط أي الملتزم به مخالفا للكتاب أو الالتزام به كاشتراط عدم التسري والتزويج، كما مثل به (قدس سره) بناء على استفادة عدم جوازه من الأخبار. ولكنها لا تخلو عن إشكال، فإنه ورد في روايتين على ما نقل (قدس سره).
إحداهما: رواية منصور بن يونس (1). وهي وإن دلت على التوبيخ عليه حيث قال (عليه السلام) بئس ما صنع، لكنها مصرحة بنفوذ الشرط ووجوب الوفاء به مستشهدا بقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) المسلمون عند شروطهم.
وثانيتهما: رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (2). وهي وإن كانت ظاهرة في عدم نفوذ الشرط، لكن مفروض السائل تعليق الطلاق وأنه إن تزوج عليها أو هجرها أو أتى عليها سرية فهي طالق، فيمكن أن يكون عدم نفوذه لتعليق الطلاق لا لكون الشرط بنفسه مخالفا للمشروع. اللهم إلا أن يقال: استشهاد الإمام وتعليله (عليه السلام) بمثل * (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) * (3) * (وأحل لكم ما ملكت أيمانكم) * (4) وقوله تعالى: * (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع) * (5) يدل على أن عدم النفوذ لأجل مخالفة الاشتراط لتلك العمومات فيتم المدعى، ولعله الوجه لأمره (قدس سره) بالتأمل بعد التفاته إلى ما ذكرنا من الإشكال، فراجع وتأمل.
وكيف كان العمدة في المقام تشخيص الضابط لمخالف الكتاب وتمييزه عن غيره، فإنه في غاية الإشكال.