وقد أجاب عنهما أيضا بما يرجع إلى ما ذكرنا.
وكيف كان فليس للنظر فيه مجال، بل يسقط الخيار بجميع أنحاء إسقاطه بلا ريب ولا إشكال.
قوله (قدس سره): (ولا يبعد دعوى انصراف الأخبار إلى صورة التضرر فعلا.... إلى آخره).
لا يخفى أن بعد دعوى هذا الانصراف لا مجال للتمسك بإطلاق الأدلة على فرض إطلاقها، ولا باستصحاب الخيار الذي استحسنه (قدس سره) أولا على فرض إهمالها، إذ انصراف الأدلة يوجب تخصيصها بخصوص هذه الصورة، وكذلك يوجب تبدل الموضوع المستصحب على ما عرفت في خيار الغبن أيضا. فلا مجال للتمسك بهما إلا أن دعوى هذا الانصراف لا تخلو عن التمحل والاعتساف، مع أنه ليس في الأدلة من الضرر لا عين ولا أثر.
ولو سلم دخله فهو من قبيل علل التشريع الغير المقتضية لإناطة الجعل بها نفيا وإثباتا، وحينئذ فمختار التذكرة من القول بالسقوط لا يخلو عن الإشكال فضلا من أن يكون فيه القوة.
اللهم إلا أن يدعى أن من ملاحظة مجموع أدلة الباب والتفصيل بين ما يتسارع فيه الفساد وغيره وغير ذلك يشرف الفقيه القطع بإناطة الحكم بالضرر نفيا وإثباتا.
وكيف كان فعهدتها على مدعيها. فتأمل ولا تغفل.
قوله (قدس سره): (فلو احتمل كون الأخذ بعنوان العارية.... إلى آخره).
لا يخفى أن المناط إنما هو بقصد الدافع، فاحتمال الأخذ بعنوان العارية لا ينفع بعد ما كان دفع المشتري ظاهرا في بذل الثمن، فأخذ البائع بلا تصريح بخلافه أيضا يحمل عليه، ويكون رضا فعليا والتزاما بالعقد الموجب لسقوط خياره، كما أفاده (قدس سره).
نعم، يمكن المناقشة في أصل كون مجرد الأخذ التزاما كما في سائر أبواب