حتى يأخذ ثمنه، ولما لم يمكن حبسه إلا بحبس العين فلا يجب عليه تسليمها.
والمورد الذي ليس له الحبس ما لم يكن عمله علة تامة لترتب الأثر - كسقي الدابة وعلفها - فليس له الأجرة إلا بعد تسليم العين، لأن المؤجر لا يستحق الأجرة إلا بعد العمل.
والمفروض أن عمله ليس موجبا لأن يملك أثره، لعدم كونه علة لتحقق الأثر، فليس له إلا أجرة العمل. هذا كله في الزيادة الحكمية.
وأما الزيادة العينية المحضة - كالغرس - فتنقيح البحث فيه يتوقف على بيان أقسام الغرس إجمالا.
فنقول: إذا اختلف وتعدد مالك الأرض ومالك الشجر، فتارة يكون تعددهما ابتدائيا، وأخرى عارضيا.
فالأول كما إذا غرس من استعار الأرض، أو استأجرها إعارة، أو إجارة مطلقة: أو لخصوص الغرس، أو غرس غاصب في أرض الغير، وغرس فيها الجاهل بفساد المغارسة المعمولة في بعض البلدان، وهي أن يغرس في أرض الغير بأن يشتركا في الغرس والأرض.
والثاني كمن باع الشجر دون الأرض، أو بالعكس، أو باع الأرض من زيد والشجر من عمرو، أو باع الأرض من زيد فغرس زيد فيها ثم أخذ الأرض منه بالشفعة. وهذا على أقسام ستة غير التعدد بالبيع، قسمين منها تعدد المالك نشأ من جهة الحق الثابت قبل الغرس - كحق الخيار وحق الفسخ - وأربعة منها نشأ الحق بعد الغرس، كالتفاسخ والانفساخ والإقالة وخيار التفليس.
أما إذا كان المالك متعددا ابتداء فالحق في جميع الصور أن لمالك الأرض قلع الشجر من دون أرش عليه لصاحبه، أما في مورد الغصب فلأنه ليس لعرق ظالم حق، وأما في البيع الفاسد فلأن الغارس وإن لم يقدم على تلف ماله إلا أنه مشترك مع الغاصب في عدم ثبوت حق الإبقاء له، لأن مناط جواز القلع عدم ثبوت حق للغارس لا الإثم والإقدام. ومنه يظهر جواز القلع في موارد العارية والإجارة ولو