موجب لأخذ المغبون زائدا خارجيا. هذا، مضافا إلى أنه لا يمكن أن يجعل الخيار بين الفسخ والإمضاء في عرض الاحتمالين الأخيرين على فرض صحتهما، لأنه لو كانت المعاملة بالنسبة إلى الزيادة باطلة وبالنسبة إلى غيرها صحيحة - كما هو مقتضى الاحتمال الثاني - أو كان الغابن ضامنا للتفاوت وكان وجوب دفع الزائد عليه من باب الغرامة كما هو مقتضى الاحتمال الثالث فلا وجه لثبوت الخيار للمغبون بين الفسخ والإمضاء في الكل، لأنه لم يتضرر أصلا حتى يثبت له الخيار. فثبوت الخيار له كذلك إنما هو إذا لم يكن الاحتمالان المذكوران، فالخيار بهذا المعنى في طول هذين الاحتمالين لا في عرضهما، كما لا يخفى.
وحاصل الكلام: أنه لا يمكن الالتزام باسترداد جزء من العوضين إلا إذا لم تقع المعاملة على هذا الجزء بالخصوص أو إذا ثبت الخيار في هذا الجزء، كما إذا وقع العقد على مختلفي الحكم كالحيوان وغيره.
والمفروض في المقام لا هذا ولا ذاك، مع أنه لو كان الفسخ راجعا إلى خصوص الجزء لوجب رد مقابله. فيمتنع أن يكون الخيار بالمعنى المشهور مقابلا لهذا الاحتمال وفي عرضه، بل لا يمكن جمعهما كما لا يخفى.
كما أن الوجه الثالث أيضا ليس في عرض الخيار، فإنه لو كان الغابن ضامنا لما فات فليس العقد ضرريا على المغبون. فتأمل جيدا.
ثم إن المحقق الخراساني (قدس سره) - بعد ما اختار في الأصول أن مفاد لا ضرر نفي الحكم بلسان نفي الموضوع (1) - قال في حاشيته على المتن في ذيل هذا العنوان:
هذا إذا كان المرفوع بحديث " لا ضرر " الحكم الناشئ منه الضرر.
وأما إذا كان المرفوع ما كان للضرر من الحكم مع قطع النظر عن هذا الحديث كان المرفوع في المعاملة الغبنية وجوب الوفاء بها، وهو يستلزم جوازها، لا الخيار المصطلح الذي هو من الحقوق، لأن عدم وجوب الوفاء على المغبون لا يقتضي ثبوت حق له القابل للإسقاط والصلح والإرث. انتهى ملخصا (2).