أخذه صريحا.
وبعدما عرفت أن البناء على التساوي ليس بناء شخصيا حتى يكون من قبيل الداعي بل من المتعارف نوعا، فهو بمنزلة إنشائه في متن العقد صريحا.
وبالجملة: لا اعتبار بالقيود البنائية التي لم تذكر في متن العقد أصلا، لأن القصود ما لم ينشأ على طبقها لفظ ولا يوجد بفعل لا اعتبار بها. وهذا يختص بقيد لا يرجع إلى وصف أحد العوضين كاشتراط الخياطة، وأما إذا رجع إليه - ككتابة العبد - فتوجب البناء عليه صرف المعاملة إليه، كما أنه إذا كان التقييد لازما عرفيا فيكون كالمنشأ في العقد، غاية الأمر أنه أنشئ به التزاما ولا فرق بين الإنشاء الصريح والضمني.
نعم الغبن الذي يتسامح فيه عادة لا يوجب الخيار، لعدم البناء على التقييد بعدمه، كما أن اعتبار معناه اللغوي - وهو الخدعة من طرف الغابن - لا وجه له أصلا، لأن المدار على اشتراط التساوي نوعا، سواء كان الغابن جاهلا أو عالما.
نعم، إذا كان المغبون عالما فليس له الخيار، وسيجئ وجهه. وحاصل الكلام:
أنه لا فرق في الشروط ضمنية كانت أو صريحة في أن تخلفها يوجب الخيار.
إنما الكلام في تقريب الاستدلال بالآية الشريفة، مع أن ظاهر المستثنى اعتبار الرضا في صحة المعاملة، وأما ثبوت الخيار على تقدير تخلفه فغير ناظر إليه. هذا مع أن أصل الرضا حين التجارة والإنشاء موجود، فلو كان هو المعتبر صحت المعاملة أبدا. ولو كان المعتبر الرضا التقديري لا الفعلي - أي الرضا على تقدير التساوي - لبطلت المعاملة رأسا.
ثم إن اختلاف الحالتين وصحة المعاملة ولزومها قبل الاطلاع على الغبن وعدم لزومها بعد الاطلاع يحتاج إلى دليل.
ولكن يمكن تقريب الاستدلال بالآية الشريفة بمجموع المستثنى والمستثنى منه بناء على كون المستثنى مفرغا، وتقريبه: أن قوله عز اسمه * (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض) * (1) في قوة أن يقال: