وبعبارة أخرى: كل حكم تكليفي أو وضعي كان هو تمام العلة للضرر أو الجزء الأخير منها فهو مرفوع.
وأما لو كان الحكم معدا كالوضوء المجهول أنه ضرري، أو لا دخل للحكم أصلا في الضرر كالمقام - لأنه بداعي النفع أقدم على المعاملة - فلا معنى لرفعه.
ومجرد صيرورة الفعل ضرريا باعتبار بقائه على حاله بعد صدوره اختيارا لا يوجب أن يرتفع حكمه، وإلا لزم أن يرتفع حكم الضمانات والإتلافات إذا صدر الفعل عن المكلف جهلا بأن المال من غيره، فإن آكل مال الغير بتوهم أنه ماله قد صدر عنه موضوع، إذا حكم الشارع بوجوب الخسارة عليه يكون حكما في موضوع ضرري، مع أنه لا يمكن أن يكون هذا الحكم مرفوعا ولا وجه له، إلا أن الإقدام صار منشأ للضرر لا الحكم.
وبالجملة: لو لم يكن اعتبار التساوي من الشروط الضمنية بل كان من الدواعي أو الشروط البنائية فلا وجه لأن يكون تعذرها موجبا للخيار.
وعليك بالمراجعة إلى ما كتبناه في قاعدة لا ضرر.
قوله (قدس سره): (ولكن يمكن الخدشة في ذلك بأن انتفاء اللزوم وثبوت التزلزل لا يستلزم ثبوت الخيار).
محصل مرامه (قدس سره): أن قاعدة الضرر لا تثبت الخيار بين الفسخ والإمضاء بكل الثمن كما عليه بناء الأصحاب، لأن تدارك الضرر يحصل بأحد الأمور الثلاثة:
الأول: الخيار.
والثاني: رد مقدار ما تضرر فيه من عين الثمن أو المثمن، فيكون حال المغبون حال المريض إذا اشترى بأزيد من ثمن المثل، وحاله بعد العلم حال ورثة ذلك المريض في أن لهم استرداد الزيادة من دون رد جزء من العوض.
والثالث: رد ما به يتدارك ضرر المغبون ولو من غير جنس الثمن أو المثمن، نظير ما احتمله في القواعد من أنه: إذا ظهر كذب البائع مرابحة في إخباره برأس المال وبذل المقدار الزائد مع ربحه فلا خيار للمشتري، فإذا أمكن تدارك الضرر بأحد الأمور الثلاثة فترجيح بعض منها بلا مرجح لا وجه له.