ولا وجه لهذا الفتوى إلا من جهة صدق النصف على الباقي، فقول الله سبحانه:
* (فنصف ما فرضتم) * (1) ينطبق على النصف الباقي، وتمليك الزوجة الزوج نصف الصداق ينطبق على النصف الآخر من العين من باب أنه " من ملك كليا ملك مصداقه "، لأنها مالكة لمصداق النصف.
ولا يخفى أن وجه التنظير بباب الطلاق منحصر في هذا الوجه، لا ما ذكر أولا في حاشية السيد (2)، فراجع.
قوله (قدس سره): (لكن الظاهر أنهم لم يريدوا هذا الوجه.... إلى آخره).
لما احتمل كون الحكم بالنصف الباقي من العين للزوج في باب الطلاق من باب تساوي ربع الباقي للمرأة من الموجود مع الربع التالف، نظير دفع المقترض نفس العين التي اقترضها إلى المقرض، لا من باب أنه " من ملك كليا ملك مصداقه " فأجاب عنه: بأن حكمهم باستحقاق الزوج النصف الباقي ليس نظير دفع المقترض نفس العين المقترضة إلى المقرض مع كونها قيمية من باب تساوي العين القيمية مع قيمتها، وإلا وجب الفتوى بجواز إعطاء المرأة للزوج النصف الباقي، وجواز إعطائها له نصف الباقي ونصف التالف كجواز رد المقترض نفس العين وقيمتها، مع أنهم أفتوا باستحقاقه خصوص النصف الباقي، وعللوا استحقاقه له ببقاء مقدار حقه.
قوله (قدس سره): (فلا يخلو عن منافاة لهذا المقام.... إلى آخره).
لا يخفى أنه (قدس سره) بعد أن ذكر: أن القائلين باستحقاق الزوج النصف الباقي ما أرادوا هذا التوجيه، وهو قياسه على القرض فيسأل عنه وجه المنافاة، فإن الحكم بالنصف المختص في البيع والصداق من باب واحد، ولا فرق بينهما.
إلا أن يكون مراده (قدس سره): أنه بعد إمكان التوجيه في قولهم بالاختصاص بالنصف الباقي في مسألة الصداق يحمل المسألة على مسألة القرض - أي مع كون