فكذلك ظهور النصف في الإشاعة في باب الصلح ينافي دعوى الاختصاص في باب الطلاق، إلا أنه خلاف ظاهر العبارة كما لا يخفى.
وكيف كان، فلا يخفى أن الحمل على الإشاعة على القول به في باب الصلح ليس لظهور النصف في حد ذاته فيها، بل لأن المدعي الذي صالح مع المنكر الذي أقر له هو يعترف بأن المقر به مشترك بينه وبين المدعي الآخر، فإذا صالح المقر له على ذلك المقر به مع من بيده المقر به الذي هو منكر بالنسبة إلى المدعي الآخر فنفوذ صلحه في جميع المقر به يتوقف على إجازة المدعي الآخر الذي هو باعتراف المقر له شريك معه. ولذا لا نحمل على الإشاعة لو صالح المقر له قبل الإقرار نصفه، أو صالح بعد الإقرار حقه الواقعي، بل ينصرف صلحه إلى نصفه المختص.
وبالجملة: الظاهر أن مسألة الصلح، وكذلك مسألة الإقرار بالنسب، وكذلك الإقرار بالدين لا ينزل على الإشاعة، إلا أن يقوم دليل تعبدي أو قرينة خارجية، - كإقرار المقر له - بالشركة.
فالأولى في تنقيح المسألة: إذا كانت الدار مشتركة بين الاثنين بنحو الإشاعة أن يقال تارة: يقع الكسر المشاع في كلام أحد المالكين في مقام التصرف، كالبيع والصلح ونحوهما، فيجب أن تحمل على المختص، لأن ظهورها في الإشاعة في مجموع الحصتين على القول به، وعدم ظهورها في الإشاعة في المضاف إليه - القابل لأن ينطبق على حصة المتكلم، لمكان أنه " من ملك كليا ملك مصداقه " - إنما هو لأجل الإطلاق، وعدم ما يوجب تعيينه في المختص أو المشترك، فإذا وجد موجب التعيين، ككون المتكلم في مقام البيع، وسائر أنحاء النقل من الصلح أو الهبة مع فرض كونه مالكا لما باعه فليحمل على ملكه وإن كان وليا أو وكيلا في الكسر المشاع الآخر، فضلا عما كان أجنبيا، لأن وقوعه من الموكل أو المولى عليه يحتاج إلى مؤنة زائدة، وهي قصده عنه، وأما لو علم عدم قصده عنه كما في مفروض المقام، أو احتمل كما لو قصد معنيا واشتبه المراد فليحمل على ما هو ظاهر فعله وهو تصرفه في ملكه عن نفسه.