وأخرى: يقع الكسر في كلام غير المالكين، كما لو باع الفضولي نصف الدار المشتركة بين الاثنين على نحو الإشاعة، فيجب أن يحمل على الإشاعة، لأنه لا موجب لحمل البيع على تمام حق أحد الشريكين.
وثالثة: يقع في مقام الإقرار، كما لو أقر من كان شريكا مع غيره في دار بأن نصف هذه الدار لزيد فليحمل هنا أيضا على الإشاعة، لأن مرجع كلامه إلى أن ربع ما في يدي وربع ما في يد شريكي لزيد، وذلك لعدم ما يوجب صرف لفظ " النصف " عن الإشاعة، وجعل تمام حق زيد ما في يد المقر، لأن إخباره بأن نصف الدار لزيد يتضمن أمران: إقرار على النفس فيسمع، وشهادة على غيره فموقوف على شرائط البينة.
نعم، لو وجد ما يوجب التعيين حمل على الاختصاص، كما في كلام كاشف الغطاء على ما حكي عنه: بأنه لو قال: " أنا مقر بأن نصف هذه الدار لزيد " فيحمل على نصفه المختص، بخلاف ما لو قال: " نصف هذا لزيد " فإنه يحمل على الإشاعة (1). فعلى هذا الإقرار الذي لم يتضمن للشهادة محمول على الاختصاص أيضا، كالحمل عليه في البيع والصلح والهبة، وإنما حملوا صلح المقر له مع المقر على الإشاعة، مع أن نفس الصلح لا يقتضي ذلك، لاقتضاء إقرار المقر له بأن المدعي الآخر شريك معه في العين التي بيد المقر، أو لحكم الشارع بأن ما حصل لهما وما توى (2) كذلك، بناء على شمول الرواية للمقام.
وبالجملة: مقتضى الصلح هو الاختصاص، كما في الصلح في غير مورد الترافع، وإنما يحمل في مورد الترافع على الإشاعة إما من باب التعبد، أو من باب " أن من بيده العين لا يقر للمقر له إلا ما يدعيه "، وما يدعيه بإقراره مشترك، ففي مقام الصلح كأنه يصالح ربع ماله، لأنه نصف المقر به. ولذا قلنا: إنه يحمل على الاختصاص لو وقع الصلح على حقة الواقعي، أو على نصف الدار قبل الإقرار.