على تحليل العقد ونفوذه في ما يملكه وإن اختص قوله (عليه السلام): " لا يجوز بيع ما ليس يملك " بما يقبل التملك، ولم يكن ملكا للبائع بناء على قراءة " يملك " مبنيا للفاعل.
وبعبارة أخرى: لا يدور صحة الاستدلال مدار عدم نفوذ البيع بالنسبة إلى الضميمة، بل إنما يدور مدار نفوذ البيع في الجزء الآخر الذي يملكه، والصحيحة تدل بإطلاقها على صحته.
وبالجملة: مع قطع النظر عن تنقيح المناط القطعي ندعي شمول التوقيع للمقام وإن كان مورد السؤال غيره، فما ذكرناه سابقا من عدم الشمول لا وجه له.
وأما عدم المانع فلأن ما توهم من المانع على وجوه:
الأول: أن ما قصد - وهو التراضي على المجموع - لم يقع، وما وقع لم يقصد.
الثاني: أن النهي عن الغرر المطلق أو الغرر في البيع يشمله من جهة الجهل بثمن المبيع.
الثالث: أن اللفظة الواحدة لا يمكن تبعيضها، والمفروض أن ما لا يقبل التملك لا يمكن الالتزام بصحته من جهة غلبة ما يقبل التملك عليه، فيغلب - لا محالة - الفاسد على الصحيح.
الرابع: أن الجمع بين ما يقبل التملك وما لا يقبله نظير الجمع بين الأختين في عقد واحد. ولا يخفى ما في هذه الوجوه:
أما الأول منها فلأن بعض المبيع وإن لم يقصد مستقلا ولم ينشأ بصيغة تخصه إلا أنه أنشئ ضمنا، فينحل الإنشاء باعتبار تعدد متعلقه إلى إنشاءات متعددة، كانحلال التكليف المتعلق بالمركب إلى تكاليف متعددة بمقدار تعدد قيوده.
نعم، تخلف وصف الانضمام يوجب الخيار، لأن منشأ الخيار في تبعض الصفقة مطلقا هو تخلف الشرط الضمني، بل هو المنشأ له في الغبن والعيب أيضا، لا الضرر كما سيجئ توضيحه.
وقياس فساد الجزء على فساد الشرط حيث قيل بأنه مفسد للعقد مع الفارق، مضافا إلى عدم تمامية الحكم في المقيس عليه، إلا إذا رجع فساد الشرط إلى اختلال أحد أركان العقد كما سيجئ في محله.