فتفصيل صاحب المسالك (1) في غير محله، لأن في مفروض القوم لا يقبل غير الإشاعة، لأنه لا يمكن حمل الصلح على النصف المختص، وإلا يلزم إقرار المقر له بثلاثة أرباع الدار، نصفه من جهة الإقرار، وربعه من جهة الصلح، مع أن المقر لم يعترف له إلا بما يدعيه، ولا يقع عقد الصلح منهما إلا عليه.
قوله (قدس سره): (ولذا أفتوا ظاهرا على أنه لو أقر أحد الشريكين الثابت يد كل منهما على نصف العين بأن ثلث العين لفلان حمل على الثلث المشاع في النصيبين....
إلى آخره).
لا يخفى أن حمل الثلث على الإشاعة في ما إذا كان كلام من بيده النصف مجردا عن القرينة على الاختصاص أو الإشاعة ينافي قوله: فلو كذبه الشريك الآخر دفع المقر إلى المقر له نصف ما في يده (2)، لأن من بيده العين إذا أقر لشريك ثالث وأن ثلث العين له فمعنى كلامه ليس إلا أن ما زاد عن حقي من العين هو للثالث ولم يقر بأن نصف ما في يده له فإنه خلاف الإشاعة، لأن معنى الإشاعة: أن الثلث الذي هو للشريك الثالث نصفه، وهو السدس على الشريك الآخر والسدس علي.
ومسألة: أن كل ما حصل لهما وكل ما توى كذلك لا يرتبط بالمقام، فإن هذه المسألة تعبدية صرفة دلت عليها الأخبار.
ففي الوسائل: في كتاب الدين، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين كان لهما مال بأيديهما ومنه متفرق عنهما، فاقتسما بالسوية ما كان في أيديهما وما كان غائبا عنهما، فهلك نصيب أحدهما مما كان غائبا واستوفى الآخر، عليه أن يرد على صاحبه؟ قال: " نعم، ما يذهب بماله " (3).
وفيه: في كتاب الضمان، عن علي (عليه السلام) في رجلين بينهما مال منه بأيديهما