لا يتوقف على تعيين مالكه. وأما في المقام وبيع الكلي في الذمة فلو لم يعين الغير حمل على ملك نفس البائع، ولا يعارض هذين الظهورين ظهور لفظ " النصف " في الإشاعة، لأنه ظهور إطلاقي ينشأ من انتفاء ما يوجب التعيين، فإذا قامت قرينة على التعيين - وهي هذان الظهوران - ارتفع موضوعه، كما هو الشأن في ارتفاع موضوع كل محكوم بالدليل الحاكم. هذا هو الوجه الأول.
وأما الثاني: فهو حمل النصف على الإشاعة كما أفاده في المتن، ويكون هذا معارضا لظهور الفعل في تمليك مال نفسه وظهور إنشاء البيع في البيع لنفسه، ويقدم عليهما، لقرينيته عليهما، لكون ظهور النصف في الإشاعة من باب ظهور القيد كما سيظهر منه في ما إذا كان البائع وكيلا أو وليا.
ولكنك خبير بأن ظهور النصف في الإشاعة ليس إلا من جهة انتفاء ما يوجب التعيين، فيرتفع بأدنى ظهور على خلافه، وهو ظهور مجموع الكلام في النصف المختص.
وبالجملة: فالحق أن النصف ليس ظاهرا في الإشاعة، لا من حيث الوضع ولا من حيث الانصراف، وإنما يحمل عليها في باب الإقرار ونحوه من جهة انتفاء ما يوجب التعيين، فإذا وجد قرينة على التعيين فلا موجب للحمل عليها، وليست القرينة كون الفعل - وهو لفظ " بعت " - ظاهرا في البيع لنفسه، بل مجموع الجملة وهو ظهور واحد.
فلا يقال: إن ظهور المتعلق - وهو النصف - يصلح قرينة على الفعل، كما أن ظهور " أحد " في قوله: " لا تضرب أحدا " في الأحياء قرينة على أن المراد من الضرب هو الضرب المؤلم.
فإن هذا مضافا إلى عدم كونه مطردا - لإمكان أن يكون الفعل قرينة على المتعلق، كما في قوله (عليه السلام): " لا تنقض اليقين بالشك " (1) فإن ظهور النقض في تعلقه