قوله (قدس سره): (الأقوى هو الأول.... إلى آخره).
يعني: الأقوى أن المعارض لظهور النصف في الإشاعة هو الظهور الأول، لا كلاهما ولا الثاني، فيتعين الاشتراك هنا، لأن المعارض الأول لا يعارض في المقام، والمعارض الثاني غير قابل للمعارضة:
إما لأن ظهور البيع في البيع للنفس يكون من باب الإطلاق، فيكون ظهور النصف في النصف المشاع مقيدا له وإن كان ظهوره في المشاع أيضا من باب الإطلاق، لحكومة إطلاق النصف في النصف المشاع على إطلاق البيع في البيع للنفس، وليس هنا إطلاق حاكم أو وارد على ظهور النصف في النصف المشاع.
وما ذكره الشهيد الثاني من عدم قصد الفضولي مدلول اللفظ (1) وإن كان مرجعه إلى ظهور حاكم على ظهور النصف في النصف المشاع - لأن حاصل كلامه: أنه لو حمل على الإشاعة كان البائع فضوليا، والفضولي غير قاصد للمدلول، وعدم قصد المدلول خلاف ظاهر كلام المتكلم فيحمل على الأصالة، حتى لا يلزم خلاف ظاهر كلام المتكلم - إلا أن كلامه لا يجري في مفروض المقام من كون البائع وليا أو وكيلا، لأن القصد موجود فيهما.
وبالجملة: ظهور النصف في الإشاعة يقيد إطلاق البيع، لكونه صالحا للتقييد.
وإما لأن ظهور البيع في البيع للنفس من باب ظهور الفعل، وظهور النصف في النصف المشاع من باب ظهور المتعلق، وظهور المتعلق يصلح للقرينية على الفعل.
هذا غاية توجيه ما اختاره (قدس سره).
وقد ظهر مما تقدم: أن الأمر بالعكس، وأن ظهور البيع في البيع للنفس مقدم على ظهور النصف في النصف المشاع. وقد تقدم أن كلا من الفعل والمتعلق صالحان للقرينية على الآخر، ولم يحرز قرينية المتعلق للفعل كإحراز قرينية " يرمي " للأسد حتى يقال بحكومة أصالة الظهور في طرف القرينة على أصالة الظهور في ذي القرينة.