ثم إن هذا كله مبني على ظهور النصف في النصف المشاع، ولكنه (قدس سره) رجع عنه ثانيا.
فقال: إلا أن يمنع ظهور النصف إلا في النصف المشاع في المجموع. وأما ملاحظة حقي المالكين وإرادة الإشاعة في الكل من حيث إنه مجموعهما فغير معلومة.... إلى آخره (1).
وحاصله: أن النصف وإن كان ظاهرا في الإشاعة إلا أن الإشاعة لا تقتضي الإشاعة في الحصتين حتى يكون المبيع ربعا من حصة نفسه وربعا من غيره، بل مقتضى الإضافة إلى الدار هي الإشاعة بالنسبة إلى المضاف إليه، لأن الإشاعة في المضاف تابعة للمقصود من المضاف إليه، والمفروض أنه لم يعلم قصد البائع، أو لم يقصد إلا مفهوم هذا اللفظ، أي: بعت نصف الدار، فالمضاف إليه هو العين الخارجية، والنصف المشاع منها ينطبق على حصة البائع، لأنه مالك لكل نصف فرض من الدار على ما هو معنى الإشاعة، والمالك للكلي مالك لمصداقه أيضا، فهو كما لو باع منا من الحنطة من دون إضافتها إلى ذمة فإنه يقع في ذمته ولو كان وكيلا في بيع هذا المقدار، فضلا عما لو كان أجنبيا.
وتوهم أن معنى الإشاعة: أن يكون كل من الشريكين شريكا في كل جزء جزء - بحيث لو كان كل جزء قابلا لأن يتجزأ إلى ما لا نهاية له لكان كل منهما مالكين له كذلك، فنصف الدار على الإشاعة يقتضي تعلق البيع بكل جزء على الإشاعة - فاسد، مع قطع النظر عن أن قابلية كل جزء للتجزئة إلى ما لا نهاية له يلزم حصر ما لا نهاية له بين حاصرين أن الشركة على نحو الإشاعة ليست إلا بمعنى أن كل نصف فرض من هذه الدار ولو كان بمقدار غير محصور يكون لهذا الشريك، لا أن كلا منهما في الكل شريكان في كل جزء. وسيجئ توضيح ذلك - إن شاء الله تعالى - في بيع الصاع من الصبرة.