بأمر مبرم، وهو مورد الشك في الرافع، أقوى من ظهور اليقين في الأعم، ولذا لا نقول بحجية الاستصحاب في الشك في المقتضي - يرد عليه: أن القرينة على التعيين مجموع الجملة، لا خصوص الفعل بمعناه اللغوي، ولا إنشاء البيع منضما إليه، وعلى هذا فلا فرق في لزوم العمل على ظهور الجملة بين وجود لفظ " النصف " كما في المقام وعدمه، كما لو قال: " بعت غانما " وكان غانم مشتركا بين عبده وعبد غيره.
فقياس فخر المحققين (1) المقام على مسألة العبد في محله، لأن المدعى مشترك مع مسألة العبد من الجهة التي ندعيها، فبناء عليه لو كان البائع أجنبيا وكان نصف كل منهما مفروزا فليحمل على نصفه المختص، لأنه نظير مسألة العبد.
ومجرد إمكان انطباق النصف على ملك الأجنبي لا يوجب أن يتردد الأمر بين أحد النصفين، وهذا واضح.
وأما لو كان البائع وكيلا أو وليا في النصف الآخر فيظهر من المصنف (قدس سره) أن في كونه كالأجنبي وجهان، ومراده من أحد الوجهين: كون الشريك للموكل أو المولى عليه كالأجنبي في جريان الاحتمالين، وفيه من الآخر تعين الإشاعة، لأنه لو كان المعارض لظهور النصف في الإشاعة ظهور النصف في مقام التصرف في النصف المختص، وظهور البيع من حيث الإنشاء أيضا في النصف المختص، أو كان المعارض خصوص الأخير يكون الولي أو الوكيل كالأجنبي في جريان الاحتمالين فيهما، لأنه وإن كان قد تصرف في ما له الولاية فيه إلا أن ظهور البيع في البيع للنفس يكفي للمعارضة.
وأما لو كان المعارض لظهور النصف في الإشاعة خصوص ظهور التصرف في ما له التصرف فيه فيتعين الإشاعة فيهما، لأن الوكيل أو الولي قد تصرف في ما له التصرف فيه.