ويظهر من المصنف (قدس سره) أن في صورة الرد لا ملازمة بين هذه المسألة ومسألة بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله، لأنه يمكن القول بالصحة في المقام دون تلك المسألة، وذلك لأن الإشكالات الواردة في تلك المسألة ورودها في المقام أضعف، فإن الإشكال فيها منحصر في ثلاثة:
الأول: اعتبار وقوع الإنشاء في ما يقبل التملك، أي: يشترط في العقد أن يكون عوضه مما يقبل التمليك والتملك.
الثاني: أن التراضي وقع على المجموع الذي لم يمضه الشارع، فما قصد لم يقع، وما أمضاه الشارع لم يقصد.
الثالث: ورود الغرر بمعنى الجهل في ثمن المبيع.
ولا شبهة أن الإشكال الأول لا يجري هنا، فإن المبيع ملك ويقبل التمليك والتملك، إلا أن يعتبر شرط آخر في الإنشاء، وهو اعتبار وقوعه من المالك أو وكيله دون الفضولي، وهذا يرجع إلى القول ببطلان الفضولي، وكلامنا مبني على الصحة، فبناء عليها لا يرد الإشكال الأول، وكذلك الثاني أيضا، فإن الشارع أمضى التراضي بالمجموع، غاية الأمر جعل اختيار بعض المبيع بيد مالكه فلا إخلال فيه من جهة الإنشاء العقدي. والثالث وروده في المقام أضعف، لأن في تلك المسألة يتوقف التقسيط على فرض مالية للخمر مثلا، بخلاف المقام فإنه مال حقيقة.
وبالجملة: بناء على ما سيجئ في محله: من أنه لا إشكال في الصحة في ما لو جمع بين مختلفي الحكم: كالخمر والخل أو الحيوان مع غيره فلا إشكال أيضا في بيع مال الغير مع مال نفسه، لأنه ينحل العقد بالنسبة إلى كل جزء إلى ما يقتضيه حكمه.
ولا يرد أيضا إشكال كون البيع أمرا بسيطا فكيف ينحل إلى جزءين؟ لأن بساطة البيع لا تلازم بساطة المبيع، أي: المنشأ به، فإن الانحلال في المقام نظير انحلال التكليف بالمركب الارتباطي بالنسبة إلى أجزائه وشروطه، فرد الغير لا يضر بصحة بيع مال نفسه، غاية الأمر أنه لو لم يعلم المشتري بكون بعض المبيع