فالأوصاف إذا كانت خارجية ككتابة العبد ونحوها بحيث لا يتوقف صحة البيع عليها فتخلفها لا يوجب إلا الخيار بين الفسخ والإمضاء بتمام الثمن.
وأما إذا كانت داخلية كمقدار المبيع بحيث يتوقف صحة البيع على العلم بها فتخلفه يوجب الخيار بين الفسخ والإمضاء بمقدار من الثمن، وهذا هو الأقوى، فإنه لا وجه لإلحاق نقص المقدار بتخلف وصف الكتابة، فإن بإزاء وصف الكتابة لا يقع جزء من الثمن، وإنما يصير وجوده منشأ لزيادة قيمة الموصوف به.
وأما المقدار فالثمن يوزع عليه، فإذا بيع عشرة أمنان بعشرة دراهم فقد قوبل كل من بدرهم، فإذا تبين نقص المبيع وكونه ثمانية فلا محيص إلا من نقص درهمين، فله الإمضاء مع استرداد التفاوت، وله الفسخ لتخلف وصف الانضمام الذي اشترط ضمنا.
وما اختاره شيخنا الأستاذ - مد ظله - في الوسيلة (1): من أنه لو اشترى عشرة أمنان التي هي هذه الصبرة فتخلفه موجب للخيار مع التقسيط. وأما لو اشترى هذه الصبرة الخارجية مقدرة بكونها عشرة أمنان فتخلفه موجب للخيار بلا تقسيط، لأن حكمه حكم تخلف الشرط، والمبيع نفس العين الخارجية.
وهكذا الحكم فيما لو كانت الأجزاء مختلفة من حيث الجودة والرداءة، كما لو اشترى عشرة أجرب التي هي هذه الأرض، أو اشترى هذه القطعة المحسوسة مقدرة بكونها عشرة أجرب لم يتضح لنا وجهه.
وإن اختلاف التعبير لا يغير الواقع، والمقدار دائما جزء المبيع، سواء كان كيلا أو وزنا أو عددا أو ذرعا.
وإن جعل في مقام التعبير شرطا وجعل عنوان المبيع نفس العين الخارجية فالجزء دخيل في قوام المعاملة، والعوض يقع بإزاء كل جزء جزء، فعدم وجود مقدار من المبيع يوجب استرداد مقدار من الثمن.