أحدهما: انصراف إطلاق المبيع في قوله: " بعتك عبدا من العبدين " إلى واحد منهما إما على الوجه الثاني أو الثالث، لا إلى النصف من كل منهما.
وثانيهما: توقف الحمل على الإشاعة في مورد العبد على تنزيل العبدين منزلة أمر واحد حتى يباع جزء مشاع منه، ولا يتوقف على هذا التنزيل في مثل الصبرة، لأنها بنفسها أمر واحد خارجي.
وبعبارة واضحة: الوحدة الحقيقية أو الاعتبارية اللازمة في كل مركب هي موجودة بنفسها في الصبرة، وهذا بخلاف الوحدة في العبدين فإنها لا حقيقية ولا اعتبارية معتبرة من الشارع أو العقلاء، بل إنما تتحقق بنفس اعتبار المتعاقدين، والإنشاء الواحد لا يمكن أن يتكفل أمرين الأول: تنزيل الشيئين منزلة شئ واحد، والثاني: بيع الكسر المشاع في المجموع.
ولكنك خبير بأن هذين الفرقين غير فارقين.
أما الانصراف فلأنه ليس الكلام في مقام الإثبات حتى يدعى انصراف المطلق إلى بعض أفراده، بل في مقام الأقسام بحسب الثبوت، وأنه لو قصد البائع من قوله: " بعتك عبدا من العبدين " نصفا من كل منهما فما حكمه؟
وبعبارة أخرى: عدم ظهور الكلام في ما قصده المتبايعان لا يوجب الفرق بين المثال وغيره من الأمثلة بحسب التصور.
وأما توقف الكسر المشاع في الثاني على التنزيل فهذا لا يضر بصحة بيع الكسر المشاع، فإن اعتباره لا مؤنة له، ولا يلزم أن يتكفله الإنشاء حتى يقال: إنه لا يمكن الجمع بين اللحاظين في إنشاء واحد.
وبالجملة: لا فرق بين متفق الأجزاء ومختلفها، هذا كله لا إشكال فيه، وإنما الكلام في تصوير الكسر المشاع، وأن الشركة الحاصلة في المبيع على أي كيفية؟
فنقول: ذهب أكثر المتكلمين (1) وبعض الحكماء قبل ظهور الإسلام: إلى أن