الشئ عن كونه جزافا، والاعتماد على إخباره بها يخرجه عنه. وتدل عليه - مضافا إلى ذلك - الروايات الواردة في هذا الباب.
فعن عبد الكريم بن عمرو قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشتري الطعام فأكتاله ومعي من قد شهد الكيل، وإنما أكيله لنفسي فيقول: بعنيه، فأبيعه إياه على ذلك الكيل الذي اكتلته، قال: " لا بأس " (1).
وعن ابن بكير، عن رجل من أصحابنا قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل، فقال: " إما أن يأخذ كله بتصديقه، وإما أن يكيله كله " (2).
وعن محمد بن حمران قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله، فقال: " لا بأس " (3).
وبهذا المضمون أيضا روايات أخرى (4)، ولا يعارضها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه قال في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم، وأن صاحبه قال للمشتري: ابتع مني هذا العدل الآخر بغير كيل فإن فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعت، قال: " لا يصلح إلا بكيل، وقال: وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة، هذا مما يكره من بيع الطعام " (5)، لأنها لا تدل على أن البائع أخبر بالكيل عن حس، لأن قوله: " فإن فيه مثل ما في الآخر " ظاهر في أنه يحدس المقدار من غلبة تساوي العدلين فيه.