هذا، مع أنه على فرض الظهور يحمل على الكراهة المصطلحة، لصراحة تلك الأخبار في الرخصة.
الثاني: هل إخبار البائع بالمقدار من الأمارات التعبدية حتى لا تدور حجيته مدار الظن الفعلي فضلا عن الاطمئنان، أو من باب كونه طريقا عرفيا إليه، أو لا هذا ولا ذاك، بل يدور مدار كونه رافعا للغرر وعدمه؟ وجوه، والأقوى هو الأخير، لعدم استفادة جعل الطريقية لقول البائع من هذه الأخبار، وليس طريقا عرفيا مضبوطا أيضا، بل يظهر من ذيل رواية أبي العطارد: أن المدار على الوثوق والاطمئنان، فقال (عليه السلام): " إذا ائتمنك فلا بأس " (1).
وعلى أي حال فمجرد بناء المتعاملين على مقدار خاص لا يفيد صحة بيع ما يكال بغير الكيل، ولا يقاس على بيع العين الغائبة بأوصاف مذكورة، لأن ذكر الوصف يخرج المبيع عن الجهالة، وعلى هذا فلو قلنا بأن إخبار البائع طريق تعبدي إلى المخبر به يكفي نفس إخباره، لأن بحجيته ترتفع الجهالة. وأما لو قلنا بأنه طريق عرفي لمعرفة مقدار المبيع فإذا لم ترتفع به الجهالة لا تصح المعاملة بمجرد بناء المتعاملين على أنه بمقدار خاص، فتعين أن يكون وجه اعتباره خروج البيع بإخباره عن كونه مجازفة، نظير بيع العين الغائبة بأوصاف مذكورة في العقد، فإن ذكرها يرفع الجهالة والخطر.
الثالث: لو تبين الخلاف تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء، سواء كان زائدا على ما أخبر به أو ناقصا عنه.
أما إذا كان زائدا فلأن الزيادة ملك للبائع، ويصير شريكا على نحو الإشاعة مع المشتري، والشركة عيب يوجب الخيار.
وأما إذا كان ناقصا فلتخلف وصف الانضمام الذي اشترط ضمنا.
وأما احتمال بطلان أصل المعاملة من باب تخلف عنوان المبيع ففيه: أنه فرق