بالنسبة إلى المالك عدم القدرة الخارجية. وأما في عقد الراهن فعدم قدرته إنما هو للعجز الشرعي.
وعلى أي حال لا فرق بين عقد الصرف والسلم والرهن وسائر العقود، فإذا كان العجز عن التسليم مانعا عن تأثير العقد أو موجبا للخيار فكذلك في باب الصرف والسلم والرهن، لأن القبض وإن كان شرطا في هذه العقود الثلاثة دون غيرها إلا أنه ليس جزءا للسبب الناقل، وليس حكمه حكم القبول، وإنما هو شرط للملكية في باب الصرف والسلم.
وأما الإلزام والالتزام العقدي فقد تحقق بنفس العقد، ولذا اختار المشهور وجوب التقابض كما سيجئ في خيار المجلس.
ويدل عليه قوله (عليه السلام): " فإن نزا حائطا فانز معه " (1) الوارد فيمن تفرق بدون رضا صاحبه، فإذا كان العقد تاما تكون القدرة على التسليم شرطا في الصرف ونحوه، فلو تعذر يفسد العقد كما في سائر العقود.
نعم، لو كان القبض جزءا للعقد كما هو المحتمل في عقد الرهن، فحيث لا عقد إذ لا قبض فالعجز عن التسليم لا أثر له، لأنه بعد حصول التسليم لا موضوع لوجوبه، وقبله لا عقد إلا على ما احتمله المصنف (قدس سره): من صدق الغرر عرفا وإن لم يصدق بالدقة العقلية.
ولكنه (قدس سره) استشكل فيه بأن صدق الغرر عليه إنما هو بالنظر البدوي، والعرف بعد الاطلاع على الحكم الشرعي - وهو أن أثر المعاملة لا يتحقق إلا بعد التسليم - لا يحكمون بأنه غرري. ثم أمر بالتأمل، ووجهه: أن الحكم الشرعي بلزوم القبض لا يرفع الغرر مع العجز عن تسليم الثمن في بيع السلم.
الثاني: لا فرق في جهة الفساد بين ما كان المشتري عالما بعجز البائع وما كان جاهلا، سواء اعتبرنا القدرة على التسليم من باب القاعدة لدخلها في مناط مالية