تشتري منهم ثوبا أو متاعا، فتقول لهم: أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فإن ذلك جائز " (1).
وموثقة سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرجل قد يشتري العبد وهو آبق عن أهله، قال: " لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا، فيقول: أشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا درهما، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى معه " (2).
والروايتان وردتا بطرق متعددة فلا إشكال في سندهما، بل مقتضى ما ورد في باب ضم الضميمة إلى مجهول الوجود - كاللبن في الضرع وما في البطون من الحمل - هو صحة بيع الآبق مع الشك في حياته، فضلا عن الشك في حصوله.
فأصل الحكم في الجملة لا إشكال فيه، إنما الكلام في اختصاص الصحة بما إذا كان الآبق مرجو الحصول أو يصح مطلقا؟ قولان، والأقوى هو الأول، لأن ظاهر الروايتين هو رجاؤه لقوله: " وأطلبها أنا " في الأولى، وقوله في الثانية: " فإن لم يقدر على العبد " الظاهر في أن مفروض السؤال كان مع رجاء القدرة، فالمتعين هو الاقتصار على ظاهر النص.
نعم، بناء على صحة الشرط المجهول ففي مورد الشك أيضا يصح على نحو الاشتراط، لا جعله جزءا للمبيع.
ثم إن ظاهر الروايتين اعتبار كون الضميمة مما يصح بيعها منفردا، فلا يجوز ضم ما لا يجوز بيعه أصلا كالمنفعة، ولا ما لا يجوز بيعه منفردا وإن صح مع الضميمة.
أما الشرط الأول فلأن ظاهرهما أن الضميمة جزء للمبيع، فكأن البيع ينحل