ثم إن موضوع البحث وإن كان المبيع إلا أنه بناء على القاعدة المتقدمة ينبغي أن لا يفرق بينه وبين الثمن.
نعم، بناء على النص يمكن الاختصاص بالمبيع لو لم يكن المرسل - وهو " نهي النبي (صلى الله عليه وآله) عن الغرر " - معمولا به على الإطلاق، ولكن الظاهر كونه معمولا به، ولذا يجرون حكم البيع على سائر المعاوضات من الإجارة والمزارعة والمساقاة ونحو ذلك.
نعم، الصلح المبني على التسالم والمسامحة لا يجري فيه حكم البيع.
وكيف كان فلا يمكن منع الغرر من باب أنه بعد اليأس يكون المبيع في حكم التلف قبل القبض المقتضي لانفساخ البيع، أو من باب أن المشتري ما لم يتسلم المبيع لا يجب عليه تسليم الثمن فلا خطر عليه وإن لم يفسخ المعاملة لرجاء حصول المبيع، لأن هذه الأحكام الشرعية إنما تترتب على العقد الصحيح في حد نفسه، فلا يمكن إثبات الصحة بما يترتب على الصحيح، وإلا لزم أن يكون الحكم حافظا لموضوعه.
نعم، في هذه الصورة لو اشترط المشتري الخيار لنفسه بين الفسخ والإمضاء فلا يبعد أن يقال بعدم صدق الغرر. كما أنه لو اشترط البائع الضمان على نفسه فكذلك، وذلك للفرق بين ما يترتب على البيع الصحيح وما أخذ في نفس العقد.
فإن الأول لا يرفع الغرر، لأن ترتبه عليه فرع عدم كونه غرريا في نفسه. وأما ما أخذ قيدا في العقد فيلاحظ الغرر فيه بالنسبة إلى المجموع من القيد والمقيد.
السابع: مقتضى القاعدة بطلان البيع ولو جعل مجهول الحصول جزء المبيع، لأن جعل جزء من الثمن مقابل المجهول غرري، إلا أنه ثبت بالنص جواز بيع الآبق مع الضميمة.
ففي صحيحة رفاعة النخاس: " قلت لأبي الحسن (عليه السلام): أيصلح أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا؟ قال: لا يصلح شراؤها إلا أن