الأموال، أو اعتبرناها لحديث " نفي الغرر "، لأن علم الطرف لا يوجب تحقق ملاك المالية، ولا يرفع الغرر إلا إذا فسر بالخديعة، وهو خلاف الظاهر.
الثالث: أن هذا الشرط ليس كسائر الشرائط المعتبرة في العقود في كون المدار على وجودها الواقعي سواء كانت معلومة أو مجهولة، بل يعتبر - مضافا إلى ذلك - علم العاقد به، فلو كان في الواقع قادرا ولكنه اعتقد عجزه لا يمكنه الالتزام العقدي، ولا يرفع الخطر، ومقتضى ذلك فيما لو كان في الواقع عاجزا ولكنه اعتقد قدرته فتبين عجزه في زمان يعتبر فيه التسليم هو البطلان أيضا، لا الصحة وإعطاء بدل الحيلولة، لأنه لم يقم دليل على كون الاعتقاد تمام الموضوع حتى يحكم بصحته، ويتدارك المتعذر تسليمه ببدل الحيلولة، أو إجراء حكم التلف قبل القبض عليه.
الرابع: بعدما اعتبرنا القدرة على التسليم حال الاستحقاق فلو تعذر مدة فمقتضاه الفساد، سواء كانت المدة مضبوطة أولا، إلا إذا كانت قليلة جدا بحيث لا يعد التعذر في هذه المدة تعذرا، وإلا فمجرد كون المدة مضبوطة لا يقتضي كون التسليم مقدورا للبائع حال استحقاق المشتري للتسلم.
نعم، إذا علم المشتري بعجز البائع في مدة معينة وقدرته بعد ذلك لا يبعد أن يكون شراؤه والحالة هذه متضمنا لاشتراط تأخير التسليم مدة التعذر.
الخامس: لو كان المالك عاقدا بالمباشرة فلا إشكال في أن المعتبر قدرة نفسه.
وأما لو كان العاقد غيره فلو كان الغير وكيلا في إجراء الصيغة لا غير فلا أثر لقدرته وعجزه، كما لا عبرة بعلمه وجهله بشرائط طلاق زوجة موكله. وأما لو كان وكيلا مفوضا فلا إشكال في كفاية قدرته.
وفي كفاية قدرة موكله لو كان عاجزا وجهان، والأقوى كفايته، سواء علم المشتري بذلك أم لا، لأنه إذا كان مناط اعتبار القدرة وصول المال إلى المنتقل إليه حين استحقاقه فلو كان كل من الوكيل أو الموكل قادرا على التسليم يكفي في