ثم لا يخفى أنه لو سلم دلالتها فلا يمكن تخصيصها بالأدلة الدالة على صحة الفضولي، لأن تعارضهما ليس بالعموم والخصوص المطلق - بتقريب أن مفاد الأدلة المانعة هو أن بيع مال الغير لا يجوز، سواء قصد لنفسه أم للمالك، وسواء أجاز أم لم يجز. ومفاد الأدلة المجوزة صحة البيع للمالك إذا أجاز لأنه لم يكن البيع لنفسه أو للمالك بلا إجازته محلا لتوهم الصحة حتى يرد المنع بنحو العموم - بل التعارض بينهما بالتباين، فإنه لو سلم إطلاق هذه الروايات وشمولها لما إذا قصد الفضولي البيع للمالك أو لنفسه مع المنع وعدمه فلا إشكال في شمول الروايات الدالة على الصحة لجميع الأقسام.
وبتقريب آخر: لو سلم دلالة أدلة المانعين فتسليمها عبارة عن الاعتراف باعتبار الرضا في ناحية الأسباب، لأنه لا معنى لأن ترد هذه الأدلة في مقام بيان اعتبار الرضا في المسببات، فإن اعتباره فيها لم يكن موردا للتوهم، فإذا دلت أدلة المجوزين على عدم اعتبار الرضا إلا في ناحية المسببات فبالالتزام تدل على عدم اعتباره في ناحية الأسباب فيتعارضان على نحو التباين.
قوله (قدس سره): (الثالث: الإجماع.... إلى آخره).
لا يخفى أن دعوى الإجماع (1) مع مخالفة نفس المدعي أو مخالفة من في عصره أو من كان قبله لا تستقيم، إلا أن يكون المراد منه الإجماع على القاعدة الكلية مع حدس المدعي أولا من أن المورد من صغرياتها، ومخالفة نفسه ثانيا أو غيره في هذا الحدس، أو سائر المحامل التي ذكرها المصنف في فرائده (2)، فمثل هذه الإجماعات لا اعتبار بها.
قوله (قدس سره): (الرابع: ما دل من العقل والنقل على عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه.... إلى آخره).