وفيه: أن دعوى المستدل بحكم العقل على بطلان الفضولي لا تشمل هذا المورد، فيمكن التزامه بالصحة في هذا المورد، والبطلان في سائر الموارد، إلا أن يقال: إن القائل بالصحة يكفيه الإيجاب الجزئي في مقابل السلب الكلي.
وأورد عليه رابعا: بأن التصرف على فرض حرمته لا يوجب الفساد.
وفيه: أنه لا يوجب الحرمة الفساد إذا رجع النهي إلى السبب من حيث إنه فعل من أفعال البائع كحرمة البيع وقت النداء، وأما إذا تعلق بالمسبب - كما هو مبنى الإيراد الخامس - فلا ينبغي الإشكال في فساده، كبيع المصحف من الكافر على ما بيناه في الأصول (1).
وإجماله: أن ما كان واجبا أو حراما يخرج عن تحت قدرة المكلف، لأن معنى كون الشئ مقدورا: أن يكون كلا طرفي الفعل والترك تحت اختياره، والتصرف في المقام لو قيل بحرمته فالحرمة راجعة إلى التمليك الحاصل من السبب، فالأوجه هو الإيراد الخامس، وهو: أن الفساد من قبل الفضولي لا ينافي الصحة من قبل المالك بإجازته، فإن الفضولي أوجد المادة القابلة لأن تصور بصورة المالكية بإجازة المالك، لأن جميع شروط البيع المالكي موجودة فيه، سوى الرضا والاستناد إليه، فإذا تحققت الإجازة تحققت الشرائط طرا، لأن المفروض أن العقد من حيث الإنشاء تام، وتوهم فساده من حيث عدم قدرة العاقد على التسليم وفقدان قصده ضعيف، فإن من اعتبر قدرته عليه - وهو المالك - قادر، ومن هو عاجز فلا يعتبر قدرته.
وأما فقد القصد فقد ظهر ما فيه في عقد المكره، وإجماله: أن ما هو مناط العقدية - وهو كون العاقد قاصدا للفظ والمعنى - موجود في عقد الفضولي، وما هو مفقود في عقد الفضولي والمكره - وهو قصد النتيجة - ليس مناطا في العقدية، حتى في عقد المالك أيضا، فإن تحقق المنشأ في عالم الاعتبار الذي هو من الأحكام الشرعية الإمضائية لا يعتبر قصده من المالك أيضا، بل لا يمكن أن تتعلق