الملكية والجدة الاعتبارية منسوبة إليه، باعه أو لم يبعه، فإذا باع ما هو ملكه بعد سرقة الإضافة فلا يرد هذا الإيراد أصلا.
وبالجملة: فصدور المعاوضة الحقيقية مبني على هذا الجعل، وهو المصحح لقصد البيعية، فينشئ تبديل طرف إضافة بطرف إضافة أخرى، وتتعلق الإجازة بعين ما أنشأه، لأنه لم ينشئ إلا أصل التبديل، كما ينشئ ذلك نفس المالك، لا أنه ينشئ التبديل عن قبل نفسه، فعلى هذا لا يرد أيضا الإشكال بأن المنشأ غير المجاز والمجاز غير منشأ.
ثم إنه لا فرق بين أن يكون الغاصب بائعا أو مشتريا، كانت الصيغة " بعت " و " اشتريت " أو كانت " ملكت " و " تملكت "، كان الإيجاب مقدما على القبول أو مؤخرا، فلا وجه لإشكاله (قدس سره) فيما لو كان الفضولي مشتريا لنفسه بمال الغير، لأن كون إنشاء البائع متوجها بالصراحة أو الظهور إلى المشتري لا يقدح في الصحة بعد بناء المشتري على مالكيته للثمن، ثم قبوله تبديل البائع بين المثمن والثمن، أو إنشاؤه التبديل بين الثمن والمبيع، كما لو قدم القبول فإن في جميع الصور لا إشكال فيه، لا من باب أن " كاف " الخطاب وضع للأعم من المالك الحقيقي والجعلي، كما قد يتوهم في الخطاب المتوجه إلى الشخص المردد بين كونه وكيلا أو أصيلا، بل لأن الغاصب بعد سرقته الإضافة يكون هو المالك، وهو المخاطب بهذا الخطاب، كما أن الموكل هو المخاطب في معاملة الوكيل بالبدن النيابي، فإذا أنشأ الملكية بين الشيئين وتعلقت الإجازة بهذا الإنشاء صح من مالك الشيئين.
وبالجملة: لو قصد العاقد إدخال الثمن في ملك من لم يخرج عن ملكه المثمن وبالعكس فهذه المعاملة باطلة. ولذا قلنا بالبطلان لو قيل: " اشتر بمالي لنفسك طعاما " إذا لم يقصد من هذا القول تمليك الثمن قبل الشراء، ولا تمليك الطعام بعد الشراء.
وأما لو قصد التبديل بين العوضين كما هو المتعارف فتخيله، أو بناؤه بأن واحدا من الثمن والمثمن ملكه مع أنه ليس كذلك لا يضر بالمعاملة.