ودعوى كونها للإجماع لا يصغى إليها، للمنع عنه صغرى وكبرى فإنه على فرض تحققه مستند المجمعين معلوم.
وأما على الثاني: فشمول الأدلة الخاصة لهذه الصورة مشكل.
أما صحيحة محمد بن قيس (1) فعدم الاستفصال فيها إنما هو لظهور القضية في كون ابن مالك الوليدة باع الأمة بلا إذن من أبيه، كما هو صريح قول والده حيث قال: وليدتي باعها ابني بغير إذني.
واحتمال كونه مسبوقا بالنهي بعيد، وإلا كان الأنسب في مقام المخاصمة أن يقول: باعها مع النهي، بل مقتضى الطبع أن من يقصد السفر لا ينهى أولاده وأولياءه عن بيع أمواله، فعدم استفصال الإمام (عليه السلام) لا يدل على العموم.
وأما أدلة النكاح فقد عرفت أن المعصية المذكورة فيها ليست بمعنى مخالفة النهي، بل التعدي على المولى، والتصرف في سلطانه بلا إذن منه واستيذان عنه.
وأما نهي رب المال عن المعاملة الخاصة أو السفر إلى جهة خاصة ونحو ذلك فقد عرفت عدم دلالته على كون معاملة العامل فضوليا، لأن نهيه عنه طريقي ناش عن خوف الخسران، فلا يشمل صورة ظهور الربح.
وعلى هذا فحمل أخبار باب المضاربة على التعبد كما في المسالك (2) لا وجه له، مع أن إعمال التعبد في المعاملات بعيد.
وعلى أي حال أخبار باب المضاربة ليست دليلا على صحة الفضولي لو سبقه منع المالك.
هذا، مضافا إلى عدم التعرض فيها لإجازة رب المال بعد معاملة العامل.
وقد ذكرنا: أن الأخبار الواردة في التجارة في مال اليتيم أيضا لا تعرض فيها لإجازة الولي، ودخولها في باب الفضولي ممنوع، فضلا عن أن تكون مؤيدة للصورة الثانية. لكن الذي يسهل الخطب أن الفضولي صحيح على القاعدة، ونهي المالك قبل العقد لا أثر له.