وتوهم أنه لو قال: " تملكت الثوب بهذه الدراهم " فهو من قبيل القسم الأول فاسد، فإنه لم يقصد إدخال الثوب في ملكه وإخراج الثمن عن ملك غيره حتى يكون فاسدا، بل بعد بنائه على أنه مالك للثمن قصد إخراج الثمن عن ملك من يدخل في ملكه الثوب، فلا فرق بين أن يكون الغاصب بائعا أو مشتريا، قدم القبول على الإيجاب أو أخره، كان القبول بلفظ " تملكت " أو " اشتريت ".
قوله (قدس سره): (وأما القول بكون الإجازة عقدا مستأنفا فلم يعهد من أحد من العلماء وغيرهم.... إلى آخره).
لا يخفى أنه بعد ما عرفت من أن المنشأ هو المجاز، لأن المنشأ هو التبديل بين المالين، وهو الركن في باب العقود المعاوضية من دون دخل كون مالك المالين هو العاقدين أو غيرهما فلا إشكال حتى يدفع بما أجاب به المحقق القمي (1) (قدس سره)، مع أنه لا يسمن ولا يغني، فإنه لو كان مفاد الإجازة تبديل العقد الواقع بين الغاصب وطرفه بالعقد الواقع بين المالك والطرف وكانت الإجازة كبيع التولية لتوقف صحته على قبول الطرف، ولا يعقل أن تكون الإجازة وحدها إيجابا وقبولا.
ولو قيل: إن القبول المقدم من الطرف ينضم إلى الإجازة التي هي إيجاب من المجيز - كما حكى عن شيخه كاشف الرموز (2) - ففيه: أن هذا لا يمكن على تقرير المحقق القمي من أن الإجازة تبديل عقد بعقد، لا أنها إنفاذ للعقد السابق أو إعادة للإيجاب.
وأما تنظير المقام بمسألة " من باع شيئا ثم ملكه " ففيه: أنه لا اشتراك بينهما، فإن في تلك المسألة الإجازة توافق ما قصده المتعاقدان، فإن البائع قصد البيع لنفسه، فإذا صار مالكا وأجازه وقع لنفسه. ومفروض كلام المحقق القمي أن في مسألتنا الإجازة تخالف المنشأ.
ولو قيل: إن في تلك المسألة أيضا الإجازة تخالف المنشأ فنقول: إن هذا منشأ