بل يقصد الأمر الواقعي، ولكن يطبقه على الذي يقصده جهلا أو تشريعا، فإذا أناط قصده بهذا الوصف المخالف وقيده به بحيث لو لم تكن صلاة الليل - مثلا - واجبة عنده لم يصلها فهذه الصلاة باطلة. وأما لو قصد أمرها الواقعي وأخطأ في التطبيق كالجاهل، أو بنى تشريعا على أنها واجبة فهذا لا يوجب البطلان.
ففي مقامنا لو قصد المعاوضة بين ملك نفسه وملك غيره بأن باع مال الغير لنفسه من دون بنائه على ملكية المبيع أو اعتقاده فهذه المعاوضة فاسدة، لأنه قصد تملك الثمن بلا تمليك المثمن من ماله.
وأخرى يقصد المعاوضة بين ملكي المالكين مع اعتقاده أو بنائه على أنه مالك، فهذا البناء والاعتقاد يلغى ويصح العقد بالإجازة، والمنشأ هو المجاز، لأن الإجازة تعلقت بالتبديل بين ملكي المالكين، لا بالقصد المقارن أو الخطأ في التطبيق.
ثم إنه بعد سرقة الإضافة لا يحتاج حين صدور البيع إلى تنزيل نفسه منزلة المالك حتى يقال: لو سلمنا هذا التجعل والبناء من الغاصب غالبا فلا نسلمه دائما، ولو كان الملاك ذلك لزم في الحكم بصحته بالإجازة إحراز هذا البناء.... إلى آخر كلام هذا القائل (1).
وذلك لأن التنزيل المصحح لبيع الغاصب الذي جعله المصنف (قدس سره) ملاكا لو كان هو التنزيل حال العقد لكان لهذا الإيراد وقع. وبعبارة أخرى: لو كان مالكية الغاصب من قبيل الداعي وكان غرض المصنف أن تخلف الداعي لا يضر بحقيقة العقد لكان هذا الإيراد واردا، لعدم إحراز هذا الداعي دائما، مع أنه يجب أن يختلف الحكم باختلاف نحوي الإنشاء، لأنه قد يكون داعيه صدور المعاملة منه بما أنه هو المالك، وقد يكون داعيه صدورها بما أن المالك هو المالك.
وأما لو كان هو التنزيل حال السرقة، بمعنى جعل نفسه عدوانا هو المالك - كما هو حال من كان شغله السرقة والنهب والغارة - فإنه يبنى على أن إضافة