مال الغير يثبت له الخيار من جهة تخلف الشرط الضمني، وهذا بخلاف ما إذا كان عالما به، فإنه مع علمه لا معنى لأن يشترط على البائع انضمام بعض الأجزاء إلى الآخر، لأنه شرط غير مقدور.
وبالجملة: مع العلم لا يصح الشرط فلا خيار، لا أنه يسقطه، وإنما الخيار له مع الجهل بناء على ما سيجئ: من أن تخلف الشروط الضمنية والصريحة موجب للخيار، وعلى هذا فقد يثبت الخيار للبائع أيضا إذا كان جاهلا بأن بعضه مال الغير، أو اعتقد كونه مأذونا من قبله، لتبعض الصفقة عليه، وتخلف الشرط الضمني.
ثم إن صحة البيع في مفروض المقام مقيدة بما إذا لم يلزم من التبعيض محذور آخر، كلزوم الربا ونحوه من بيع ما لا يقدر على تسليمه، ومن بيع المجهول، فإذا باع دينارا من ماله مع درهم من غيره بدرهمين ودينارين ورد مالك الدرهم فسدت المعاملة رأسا، لأن ما بإزاء ديناره حين التقسيط أزيد من الدينار والربا يفسد المعاملة ولو في باب الغرامات، فضلا عن مثل المقام الذي يكشف الرد عن وقوع المعاملة الربوية من أول الأمر. وحكم الربا في المعاملات حكم القياس في الأحكام والرياء في العبادات.
وإذا باع عبده الآبق مع ضميمة من مال غيره فلو رد الغير يقع العبد مبيعا بلا ضميمة فيفسد. وإذا باع الموصى له العبدين اللذين أوصى الميت بكون أحدهما له بعد الموت فرد الورثة يلزم كون المبيع مبهما.
وبالجملة: كل شرط اعتبر في المعاملة استمراره من أول وقوع العقد إلى حين التقسيط لو فقد يوجب بطلان المعاملة، وأما لو لم يعتبر استمراره بل كفى وجوده حين التسليم أو حين العقد فالمدار وجوده على نحو ما اعتبر.
ولا ينبغي الإشكال في أن المدار في اعتبار العلم في العوضين كونهما معلومين حين العقد، فلا يضر الجهل حين الرد، فلو باع عبدين فلا فرق في الصحة بين أن يكون عبده معلوما وضمه إلى عبد غيره المعلوم أو المجهول، وأن يكون عبده مجهولا وضمه إلى عبد غيره المعلوم أو المجهول، لأن العبدين معلومان من