ارتكز في أذهان الناس فليحمل على هذا أو ذاك في ما علم أنه أراد شيئا معينا واشتبه المراد، لأن الظهورات النوعية والمرتكزات الذهنية طرق لإحراز المراد، فلا فرق بين الصورتين.
بل يظهر من بعض أن موضوع البحث هو الصورة الثانية، وأما إذا لم يقصد إلا مفهوم هذا اللفظ فيكون باطلا، لعدم تعيين المبيع.
ولكنك خبير بأن الجهل هنا لا يتطرق إلى المبيع، بل إلى المالك. وقد تقدم أنه لا يضر الجهل به.
وكيف كان، الظاهر تعميم موضوع البحث، والظهورات اللفظية متبعة في كلا المقامين، ولذا يتمسك بظاهر عبائر الأسناد المعمولة للوصية والوقف ونحو ذلك.
ثم هل يختص موضوع البحث بما إذا كان نصيبه مشاعا في مجموع الدار، وأما في صورة الإفراز فيحمل النصف على نصف المجموع، أو يعم الصورتين؟
ثم هل يختص النزاع بما إذا كان البائع أجنبيا بالنسبة إلى النصف الآخر بحيث لو تعلق قصد بيعه بنصيب الآخر أو بنصف نصيبه أو حمل اللفظ عليهما في صورة عدم القصد كان البيع فضوليا، أو يعم ما إذا كان وليا أو وكيلا في نصيب الآخر؟
سيجئ في طي المبحث أن بعض الوجوه وإن لم يجر على هذين الفرضين إلا أنه يجري فيهما بعض آخر.
فالأقوى تعميم النزاع من الجهات الثلاث. فلو كانت الدار مشاعة وكان البائع أجنبيا فالأقوى في كلا المقامين حمل النصف على نصفه المختص، لا على الإشاعة، ولا على خصوص نصف الشريك.
أما عدم حمله على تمام نصيب الشريك فلأنه مفروغ عنه في المقام، لأن قصد الغير يتوقف على مؤنة، وليس هنا ما يدل على نصيب الغير، فيبقى في المقام الوجهان الأولان:
أولهما: حمله على نصفه المختص، للوجهين المذكورين في المتن الأول:
ظهور الفعل، أي: التصرف في التصرف في ما يملكه ويختص به. والثاني: ظهور إنشاء البيع في البيع لنفسه، فإن مال الغير إذا كان متعينا في الخارج فصحة بيعه