قوله: وأما حديث جواز رجوع اليد السابقة إلى اللاحقة لو رجع إليها المالك المستلزم لكون قرار ضمان التالف على من تلف عنده مع المساواة في ما هو سبب الضمان فهو أيضا من آثار حدوث سبب ضمان ما كان في ضمان الآخر لواحد آخر وأحكامه عند العرف.... إلى آخر (1) كلامه (قدس سره) - التزم بالضمان العرضي في أول هذه الحاشية (2) على نحو الواجب الكفائي!
وقد عرفت أن تساوي اليدين في سبب الضمان لا وجه له، بل الأول يضمن المال مجردا، والثاني بما أنه في ذمة الآخر، وهذا عبارة أخرى عن ضمان ما كان في ضمان الآخر. وأما الأول فلا يضمن ما في ضمان الآخر، بل يضمن المال مجردا.
وبالجملة: تعهد شخصين لمال واحد عرضا بأن تكون ذمة كل منهما ظرفا لمال واحد من المستحيل، فإنه نظير ثبوت شئ واحد في آن واحد في الأمكنة المتعددة، فما يمكن ثبوتا هو التعهدات الطولية والذمم المترتبة، وهذا هو مقصود المصنف، فاندفعت الإيرادات السبعة عنه، لأن مبناها على كون مقصوده من البدل هو العوض، مع أن مقصوده: أن السابق متعهد للمال قبل اللاحق، واللاحق متعهد لما في ذمة الأول وعهدته، فالمال الواحد في ذمم كثيرة بهذا النحو من الظرفية، وهذا منشأ رجوع السابق إلى اللاحق دون العكس.
ثم مما ذكرنا من أن ذمة الثاني مخرج لما في ذمة الأول ظهر.
الأمر الرابع، وهو: أن السابق ليس له الرجوع إلى اللاحق ما لم يخرج من وظيفته. وقد ذكرنا: أن هذا هو الأثر المشترك في جميع أبواب تعدد الضمناء لمال واحد.
وكيف كان فما أفاده في الجواهر في وجه رجوع غير من تلف المال في يده