وبالجملة: جميع ما يغرمه المشتري يرجع به إلى البائع الغار، إلا القيمة التي وقع المبيع بإزائها فإن خسارتها لم تنشأ عن كذب البائع وتغريره، سواء كان في مقابل المنافع المستوفاة، أم غيرها مما فات تحت يده، أو مما صرفها بأمر المالك من بناء أو هدم أو غرس أو قلع، وسواء كان بإزاء الأجزاء التالفة أم الأوصاف كذلك، وسواء كانت الأوصاف موجودة حال العقد وتلفت أم تجددت بعده ثم تلفت، وسواء كان في مقابل زيادة القيمة عن الثمن المسمى حال العقد أم كان في مقابل القيمة التي زادت بعد العقد، بل حال زيادة القيمة المتجددة والصفات الحادثة أولى بوجوب الرجوع فيها إلى الغار، لأنه يمكن أن يقال: إن المشتري أقدم على أن يكون التلف من كيسه إذا كان التالف موجودا حال العقد.
ولكنه لا يمكن دعوى الإقدام في الأمور المتجددة بعد العقد، مع أن الإقدام على كون التلف من كيسه فيما كان موجودا حال العقد ممنوع أيضا صغرى وكبرى، لأنه لم يقدم إلا على ما يقابل الثمن المسمى، مع أن الإقدام بنفسه غير موجب للضمان، لا سيما إذا كان سببه الغير كما في المقام.
وبالجملة: لا ينبغي الإشكال في أن المشتري يرجع في الزيادة التي حصلت بعد العقد واغترمها للمالك إلى البائع، لأنه لم يكن ملتفتا إلى حصولها حتى يقال بأنه أقدم على أن يكون تلفها منه.
كما أن الرجوع في زيادة القيمة الواقعية على القيمة المسماة أولى من الرجوع إليه فيما اغترمه بإزاء المنافع المستوفاة، لإمكان أن يقال باختصاص قاعدة الغرور بمورد الضرر، فما اغترمه بإزاء المنافع لا يرجع فيه إلى غيره. ولكنه لا يمكن أن يقال بعدم رجوعه إليه فيما اغترمه بإزاء زيادة القيمة، فإنه وإن لم يخسر واقعا لفرض كون قيمة المبيع زائدا على المسمى فهما مشتركان في عدم الخسارة إلا أن الالتفات إلى حصول المنافع غالبا موجب للإقدام على أن يكون تلفها منه، بخلاف زيادة القيمة على المسمى فإنه لا يقدم عليها.
ثم لا يخفى أن المصنف (قدس سره) التزم بالفرق بين وصف الصحة وغيره من