المراد من البدل في كلام المصنف، أي: ما في ذمة الأول في ذمة الثاني، فيضمن الأول ما يضمنه الثاني، فقد ضمن اللاحق شيئا له بدل أي عهدة، كما أشار إليه بقوله (قدس سره): فما يدفعه الثاني فإنما هو تدارك لما استقر تداركه في ذمة الأول (1).
وليس المراد من البدل بدل أصل المال نظير المنافع حتى يقال: إن الثاني وإن ضمن ما له بدل إلا أن الأول كذلك أيضا، لأن كل ما يضمن للمال في السلسلة الطولية من المنافع وعلو القيمة والبدل ثابت على السابق أيضا، فيصدق أن السابق أيضا ضامن لماله بدل، إلى آخر الإيرادات السبعة المذكورة في حاشية (2) السيد الطباطبائي (قدس سره).
وبالجملة: غرض المصنف: أن اللاحق ضامن للمالك وللسابق، لأن ذمته مخرج لما يؤخذ من السابق، فهو يضمن على البدل، إما نفس العين بما أنها في ذمة السابق، وإما ما يؤخذ من السابق. فلا يرد عليه أن كلا منهما ضامن للبدل، وذلك لأن الأول ليس ضامنا للثاني فكيف يكون كل منهما ضامنين للبدل؟
وبالجملة: بعد ما عرفت من أن ورود المال من يد السابق إلى يد اللاحق يقتضي أن يكون اللاحق مشغول الذمة بما يؤخذ من الأول فمقتضاه أن يكون اللاحق ضامنا للسابق دون العكس.
وحيث إن المحشي (قدس سره) حمل البدل على المثل أو القيمة - الذي يكون كل يد مشغولة له مشروطا بالتلف - أورد ثانيا بقوله: إن ضمان العين التي لها بدل - أي عوض - في ذمة الآخر لا يقتضي ما ذكره من ضمان واحد من البدل والمبدل، كيف والبدل لم يتحقق فيه سبب الضمان؟ إذ لم يثبت تحت يد الضامن، ولا أتلفه، ولا غير ذلك، فلا وجه لكونه مضمونا. ودعوى: كونه من توابع العين كما ترى....
إلى آخره (3).