ومنها: الأخبار الكثيرة الواردة في النكاح في باب التدليس (1). وبعضها معللة بعلة مطردة، قال: " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة زوجها وليها وهي برصاء، أن لها المهر بما استحل من فرجها، وأن المهر على الذي زوجها، وإنما صار عليه المهر لأنه دلسها " (2).
وفي بعضها علل بالتغرير، كما في قوله (عليه السلام): " وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه " (3).
إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى الأقوال في المسألة.
وقد اختار صاحب الحدائق (4) (رحمه الله) عدم رجوع المشتري إلى البائع في الغرامة التي اغترمها للمالك مع عدم رجوع نفع إليه، ولازم كلامه عدم رجوعه إليه فيما اغترمه في مقابل المنافع التي استوفاها بطريق أولى.
ومستنده: سكوت الأخبار الخاصة عن الرجوع إلى البائع، كخبر زريق (5)، ورواية زرارة (6) مع أنها في مقام البيان، ولا يخفى أن إحراز كونها في مقام البيان من جميع الجهات مشكل، بل الظاهر كونها مسوقة لجواز رجوع المالك إلى المشتري، لا رجوع المشتري إلى البائع، فلا تعارض بين هذين الخبرين وبين رواية جميل، مع أنه لو أحرزنا كون هاتين الروايتين في مقام البيان من جميع الجهات فإن رواية جميل تقدم عليهما، لأنهما - غاية الأمر - ظاهرتان في عدم الرجوع إلى البائع، وهي نص في الرجوع إليه.