في زمان واحد فعلى القول بالصحة يكون الدين في ذمتهما بالاشتراك، لعدم إمكان تعلق مال واحد بذمة شخصين على أن يكون على كل منهما أداء تمام المال.
وتصحيحه بنحو الواجب الكفائي إنما يتم لو قلنا بأن أداء المال إنما هو على نحو الواجب التكليفي، فيخاطب كل منهما: بأن يجب عليك الأداء إن لم يؤده الآخر.
وأما لو كان الضمان وضعيا فلا يمكن تضمين كل منهما عرضا ولو بنحو تقييد الإطلاق، بأن يقال: " أنت ضامن لو لم يضمنه الآخر " فإن هذا لا محصل له، لأن نتيجة كون ضمان كل منهما في مورد عدم ضمان الآخر عدم ضمان كل منهما فعلا.
وعلى هذا فكلما قيل بأنه من هذا القبيل، كدرك المبيع أو الثمن، أو ضمان الأعيان المضمونة، أو ضمان الضامن والمضمون عنه بناء على مذهب الجمهور من عدم انتقال الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، إما ممنوع صغرى، أي:
ليس من هذا القبيل، أو كبرى، أي: ليس بصحيح.
أما درك المبيع أو الثمن: فهو عبارة عن ضمان شخص عن البائع للمشتري عهدة الثمن إذا خرج المبيع مستحقا للغير، أو ضمان شخص عن المشتري للبائع عهدة المبيع إذا خرج الثمن مستحقا للغير. ومعنى ضمانه: أنه لو تلف المضمون أو امتنع أخذه من المضمون عنه يكون عوضه على الضامن، ففي مورد التلف أو الامتناع لا تشتغل إلا ذمة الضامن، وفي مورد البقاء وعدم الامتناع ليس المكلف بالرد والضمان إلا المضمون عنه.
نعم، لو قيل بأن كلا منهما في مورد البقاء ضامنان فيصير من قبيل اشتغال ذمتين عرضا لمال واحد، وهذا ممنوع جدا، بل غاية ما يمكن أن يقال: إنه يجب على الضامن إلزام المضمون عنه بالرد إلى المالك، لا الضمان الفعلي.
وبالجملة: لو قيل بأن المال حين البقاء في عهدة الضامن أيضا فمرجعه:
إما إلى لزوم إلزامه المضمون عنه، وإما إلى أن ما للمالك في عهدة المضمون عنه فهو في عهدة الضامن أيضا، وهذا ليس إلا ضمانا طوليا كما سيجئ توضيحه.