الأوصاف، فقال: في الغرامة التي اغترمها بإزاء وصف الصحة لا يرجع بها إلى البائع، لأن هذا الوصف بمنزله الجزء يقسط عليه الثمن فتلفه على المشتري، لأنه أقدم عليه كإقدامه في الجزء. وأما غير وصف الصحة، كالكتابة ونحوها فإذا اغترم لتلفه يرجع به إلى البائع.
ولكن الحق: أن الأوصاف مطلقا لا يقسط عليها الثمن كالشروط، ولا ينافي ذلك ما يقال: إن للوصف أو الشرط قسطا من الثمن، لأن معناه: أن قيمة العين تزداد بالوصف أو الشرط، لا أن مقدارا من الثمن في الإنشاء العقدي يقابل الوصف أو الشرط، وهذا لا ينافي ثبوت الخيار بين الرد والأرش في العيب، لما سيجئ في باب العيب: أن الأرش ثابت بالتعبد لا من باب أن الثمن يقسط على الوصف والموصوف، وإلا وجب أن يكون الأرش من نفس الثمن.
قوله (قدس سره): (ثم إن ما ذكرنا كله من رجوع المشتري على البائع بما يغرمه إنما هو إذا كان البيع المذكور صحيحا من غير جهة كون البائع غير مالك.... إلى آخره).
اختصاص قاعدة الغرور في المقام بالعقد الذي هو قابل للصحة بإجازة المالك واضح، فإنه لو لم تؤثر إجازة المالك بأن كان العقد فاسدا من جهة فقد سائر الشرائط أو وجود الموانع فالضمان الحاصل فيه لا يستند إلى التغرير، فإن الفساد من جهة أخرى هو أسبق العلل، فلا كون البائع غير مالك هو منشأ الفساد، ولا المجموع بالتشريك، لأن العقد الفاسد من جهة كون البائع غير مالك بمنزلة وجود المانع والفاسد من جهة أخرى بمنزلة فقد المقتضي، فلا محالة يستند الفساد إلى عدم المقتضي، لا إلى وجود المانع، لأنه سواء كان البائع صادقا أم كاذبا كان المشتري ضامنا، فلا وجه لرجوعه إلى البائع فيما اغترمه للمالك لو ظهر كذب البائع.
وبالجملة: مع فساد العقد من جهة أخرى، فتمام ما يغرمه للمالك بمنزلة ما يغرمه بإزاء الثمن المسمى لو كان الفساد من جهة كون البائع غير مالك، وقد