قوله (ره): (وفيه أنالثابت هو اعتبار رضاء من هو المالك حال الرضاء - الخ -).
وفيه أنالإجازة، كما أشرنا إليه سابقا، كما لا بد منها، لأجل الرضاء والطيب، كذلك لا بد منها لأجل تصحيح انتساب العقد إلى المجيز، ولا يكاد يصح الانتساب إليه فيما إذا وقع لغيره بإجازته.
قوله (ره): (فيلزم كونه بعد العقد ملك المالك والمشتري - الخ -).
ودفعه بالتزام كونه ملكا للمشتري وحدة في صورة إجازة المالك، وكفاية ملكه السابق على العقد في نفوذ إجازته اللاحقة، فتأمل.
قوله (ره): (نعم لو فرضنا قصد المالك فسخ العقد 1 - الخ -).
مع أنه يمكن أن يقال: إن فسخ المالك ورده بالقول أو بالفعل، لا يكون إلا فسخا وابطالا، لأثر العقد بالإضافة إلى المالك حين العقد لا مطلقا، وذلك لأن وجه مانعية الرد عن لحوق الإجازة، إما الاجماع، أو حديث سلطنة المالك، على قطع علاقة الغير على ماله، أو كون الرد سببا لعدم حصول إضافة العقد إلى المجيز بعده، والقدر المتيقن من الاجماع، هو كون الرد مانعا بالنسبة إلى الراد، لا بالنسبة إلى غيره، والسلطنة غير مقتضية لقطعها أصلا، كيف وإلا كانت مقتضية لعدم تعلقها به بدون إذنه ورضاه من رأس، بطريق أولى، كما لا يخفى، والسر أن مجرد العقد عليه، وبقاء أثره إلى أن تلحقه الإجازة، ليس بتصرف في المال، كي يكون للمالك منعه، أو رفعه، وقطعه، ولو سلم، فتسلطه على القطع، إنما يكون بالإضافة إليه، لا إلى غيره ممن حصلت له علقة بملاحظة القواعد، والرد إن منع عن حدوث الانتساب بعده، إنما يمنع عنه بالنسبة إلى الراد، لا غيره، فتأمل.
قوله (ره): (والجواب عن العمومات - الخ -).
وربما يجاب بأن موجبها، ليس إلا عدم تحقق البيع، والارشاد إلى عدم تحققه بلا تملك، وهيهنا بموجبها، إذ لا يكون بيع، وتمليك