قوله (ره): (لأن مرجع إجازة القبض إلى اسقاط ضمان الثمن عن عهدة المشتري - الخ -).
لا يخفى أن ضمان الثمن والمثمن قبل القبض والاقباض، إنما هو ضمان المعاوضة، وهو من الأحكام لا يرتفع بالاسقاط، فلو أسقطه المشتري أو البايع بعد البيع، لا يسقط، بل يكون تلف الثمن أو المثمن قبل القبض معه من مال البايع أو المشتري أيضا، وإنما الساقط به الضمان باليد، فلو تلف المبيع بعد إجازة العقد لا يفسخ العقد، ولو أجاز المشتري القبض، لعموم قاعدة كل مبيع تلف قبضه. لا يقال: إن قبض الفضولي بالإجازة، صار قبض الأصيل، فيكون التلف بذلك تلفا بعد القبض. فإنه يقال: ليس كل فعل يصح انتسابه إلى غير مباشرة بإجازته، والقبض لم يعلم أنه من قبيل العقد، والبيع ونحوهما مما يصح انتسابه إلى غير المباشر بالإجازة، أو من قبيل الأفعال الخارجية التي لا يحدث له بذلك انتساب، كالأكل، والشرب، وغيرهما كما لا يخفى، بل دعوى أنه مثلها، غير مجازفة، ومجرد الفرق بينه وبينها، من لزوم المباشرة فيها في صحة انتسابها، وعدم كفاية النيابة، والوكالة فيها، أصلا، بخلاف القبض، ضرورة كفاية الوكالة في صحة انتسابه، غير مجد في صحة الانتساب بمجرد الرضا، والإجازة، بعد عدم صدوره منه تسبيبا ولا مباشرة، ولا يبعد أن يكون مورد الإجازة، هو خصوص العناوين الاعتبارية المنتزعة من أسباب خاصة يتوسل بها إليها، كالبيع، والعقد، والمبيعة، ونحوها، مما يتوسل إليها بأسباب خاصة صادرة ممن يقوم بها حقيقة، أو من غيرها وكالة، أو فضولة مع لحوق الإجازة بها، فالبيع والعقد حقيقة يقوم بالموكل، والمجيز، وينسب إليهما، حيث ترى صحة اعتبار العقد، والبيع وانتزاعها بالإجازة للمجيز، مثل اعتبارهما للأصيل، أو لغيره بالتوكيل، وهذا بخلاف نفس الأفعال الخارجية، كالقبض، والايجاب، والقبول، فإنها لا يكاد ينسب إلى غير المباشرة إلا تسبيبا، ولا مباشرة ولا تسبيب هيهنا من المجيز أصلا، كما لا يخفى.
نعم لا يبعد كفاية إجازة قبض الفضولي فيما إذا كان العين فعلا تحت