عن القول بنفوذه تعبدا على خلاف القواعد، لكن بقي شئ، وهو أنه يمكن أن يقال، إن الغاصب في بيعه لنفسه، لا يقصد إلا انشاء التمليك بالعوض، من دون قصد تملكه للثمن بنفس العقد، بل إنما قصد التصرف فيه بعد التوسل به إليه، كما كان متصرفا في المثمن عدوا نا على المغصوب عنه، حيث لا داعي له إلى قصد التملك بالعقد بعد التمكن من مبهمه بدونه، وعدم مدخليته أصلا في الوصول إلى مقصوده، كما لا يخفى وحينئذ فلو قام دليل على نفوذه للمالك في الصورة يمكن أن ينزل على ذلك، أي ما إذا قصد كذلك نعم إنما يشكل فيما إذا كان البايع معتقد الملكية المبيع. فتأمل.
قوله (ره): (ثم إن مما ذكرنا من أن نسبة تلك العوص حقيقة - الخ -).
لا يخفى أن الاشكال الناشئ من قبل عدم جواز الرجوع إلى الغاصب بحاله ضرورة أن عدم جواز الرجوع لو كان كاشفا عن عدم تحقق المعاوضة الحقيقية، كما هو مبنى الاشكال، كان كاشفا عنه، ولو مع قصد الغاصب تملك المالك الحقيقي أولا، ونسبته المالك إليه حقيقة، ونسبته إليه ثانيا، للبناء على أنه المالك، نعم لو قيل بجواز الرجوع مع هذا القصد، لا يكون هناك اشكال من رأس، كما لم يكن أصلا، لو قيل به مطلقا، كما لا يخفى.
وبالجملة، لا يكاد ينفع بذلك الاشكال الآتي من قبل القول بعدم جواز الرجوع، ومع القول بجوازه، لا اشكال قيل بما ذكره أولا، فتفطن.
قوله (ره): (إنما يتوجه على القول بالنقل حيث إن تسليط المشتري للبايع الخ).
إنما يتوجه على هذا القول، لو قيل بجواز التصرفات المنافية من الأصيل ونفوذها، وإلا فلا، حيث لم يكن له قبل الرد تسليطه على الثمن، ويأتي تحقيق القول فيه، انشاء الله تعالى.
قوله (ره): (فكذلك قصد من وقع له العقد يغني عن تعيين الثمن الكلي بإضافته - الخ -).
إنما يغني عنه، إذا كان قاصدا بذلك للمعين اجمالا، وإلا فمجرد قصده، لا يوجب تعينه، ومجرد استحالة دخول أحد العوضين في ملك غير من