شرطا، كما هو مبنى كلامه (ره) " ظاهرا " وأما إذا كانت كاشفة عن السبب التام فلا مجال لها بلا كلام، فلا بد في الحكم بأنه حرام، من أصالة عدم ذاك العقد الخاص عند الشك، في أن الموجود في أفراده أو من سائر أفراد العام.
قوله (ره): (وضابط الكشف الحكمي، الحكم بعد الإجازة - الخ -).
ضابطه إنما يكون ذلك، إذا ساعد دليل على ترتيب جمع الآثار، وإلا فلا بد من الاقتصار على مقدار يساعد عليه، أو متيقن منه، حيث لم يكن قبل الإجازة ملكية حقيقة على هذا الكشف، بل تنزيله. ومن هنا يظهر الاشكال في صيرورة الجارية الموطوئة قبل الإجازة، أم ولد. نعم جميع آثار يترتب، بناء على الكشف بالمعنى الذي ذكرناه، الاعتبار الملكية حقيقة من حين العقد بالإجازة، ومن جملتها الحكم بصيرورة الجارية أم ولد. فتدبر.
قوله (ره): (فإن العقد تام من طرف الأصيل - الخ -).
لا يخفى، أن العقد لو كان تاما، نافذا من طرفه، كان كذلك على النقل أيضا، ضرورة أن التفاوت بينهما في دخل الرضاء في التأثير بنحو الشرط أو المتأخر، لا يوجب تفاوتها في تمامية العقد من طرف الأصيل وعدم تماميته. نعم العقد على الكشف، بمعنى كون الإجازة كاشفا محضا بلا دخل في التأثير أصلا، وإن كان تاما من طرفة على تقديرها، إلا أنه كذلك من طرف الفضولي، ومن هنا ظهر أن ما جعله مبنى لجواز الفسخ من طرف الأصيل على النقل، لو صح، لكان موجبا لجوازه على الكشف أيضا، لاستواء نسبته إليهما، كما لا يخفى.
قوله (ره): (بل مقتضى العموم وجوبه حتى مع العلم بعدم إجازة المالك - الخ -).
لا يخفى، إنه لا وجه لوجوب الوفاء في صورة العلم بعدمها أصلا، ضرورة التقييد بالإجازة أو بما هي كاشفة عنه، أو محققة له، على الاحتمالات في الكشف الحقيقي، فكيف يجب الوفاء في هذه الصورة على الأصيل، بناء على الكشف المشهودي، مع مساواته مع الكشف عند المعاصر