في أبوال الإبل بعينه يجري في هذه الأبوال أيضا، فالمتجه الجواز في الجميع كما عرفت ومن هنا قال المصنف رحمه الله (والأول) أي اختصاص المنع ببول ما لا يؤكل لحمه وروثه (أشبه) بأصول المذهب وقواعده، بل الظاهر اختصاص ذلك بالنجس منه وهو ذو النفس منه لا مطلقا لما عرفت، فما عن الفاضل في النهاية ويحيى بن سعيد في النزهة من المنع عن التكسب ببول الإبل فضلا عن غيره واضح الضعف، وربما خص جواز بيع أبوال الإبل بالاستشفاء بها عند الضرورة لا غير، بل جعل ذلك قولا، ونسب إلى الشيخ في النهاية بل قيل: إن قول العلامة في القواعد والتذكرة إلا بول الإبل للاستشفاء يحتمله أيضا، بناء على كون ذلك قيد للمستثنى لا تعليلا للاستثناء بل جعل ما في المسالك وغيرها من جواز بيعها إن فرض لها نفع مقصود كغيرها من الأبوال قولا رابعا والتحقيق رجوع القولين إلى الأول الذي هو الجواز مطلقا، ولكن ذكر القيد لإرادة إخراج المعاملة عن السفه المعلوم اعتباره في صحة المعاوضات كما هو واضح.
(و) أما التكسب ب (الخنزير وجميع أجزائه وجلد الكلب وما يكون منه) فلا خلاف أجده في عدم جوازه، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، مضافا إلى ما سمعته من الأدلة السابقة الدالة على ذلك.
نعم ستسمع فيما يأتي انشاء الله جوازه في بعض الكلاب، كما أنه لا إشكال في جوازه بأخيه أي الكافر حربيا كان أم ذميا لمسلم كان أم لكافر ذمي أو حربي وإن كان هو من الأعيان النجسة، إلا أن ذلك لا يمنع من بيعه باجماع المسلمين والنصوص كخبر إسماعيل بن الفضل (1) قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء مملوكي