الموضوع. نعم، ظاهر المحكي (1) عن جماعة (2): موافقته في تخصيص الحكم بالنقدين، وأختاره بعض مشايخنا في مستنده (3)، وهو خلاف إطلاق الأخبار ومعاقد الاجماعات [بل استظهر في المناهل عدم الخلاف في عدم الفرق، واستظهر ذلك من عبارة مجمع الفائدة] (4).
مضافا إلى خصوص صحيحة زرارة المتقدمة في المعادن: " كل ما كان ركازا ففيه الخمس " (5) [الشاملة] للمذخور بغير قصد وللمذخور في غير الأرض، كالسقوف والحيطان وبطون الأشجار.
ولعله المستند في حكم غير واحد بالخمس فيما يوجد في جوف الدابة وبطن السمكة، وإلا فتعريفهم للكنز ينافي ذلك، ولذا عطف في الدروس (6) الركاز على الكنز.
لكن الانصاف انصراف الركاز والكنز إلى المدفون في الأرض، ولذا ذكر في كشف الغطاء - مع ما عرفت من تعميمه للمذخور بغير قصد -: أن ما يوجد في أرض الكفار مدخرا في جدار، أو بطن شجرة أو خباء، في (7)