الأرض كلها لنا، فما أخرج الله منها من شئ فهو لنا.. " إلى أن قال: " كل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، ومحلل لهم ذلك حتى يقوم قائمنا.. الخبر " (1)، دلت على إباحته جميع الأرضين للشيعة، ومقتضى التفريع السابق في قوله عليه السلام: " الأرض كلها لنا، فما أخرج الله.. الخ " أن ما أخرج الله من الأرض من المعادن والآجام ونحوهما فهو مباح لهم، لإباحة متبوعه أعني الأرض، ولا يبقى من الأنفال [إلا] (2) الغنيمة بدون إذن الإمام، ومال من لا وارث له، وقد استفاضت الأخبار في الثاني بالتصدق، وأما الأول فسيأتي كلام فيه وفي أمثاله.
ورواية داود بن كثير الرقي، " قال: الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا، إلا أنا أحللنا ذلك لشيعتنا " (3) ويؤيد ذلك، بل يدل [عليه] (4) التعليلات الآتية في حل المناكح والمساكن والمتاجر من الخمس والأنفال بكون ذلك الحل المأكل والمشرب وطيب الميلاد، فإن هذه العلة جارية في الأنفال. نعم، يشمل سائر الخمس أيضا إلا أنه خرج بما تقدم في خمس المكاسب من الأخبار، مضافا إلى إطلاقات الخمس في مواردها.
وقد (5) استدل في الدروس (6) على إباحة الأنفال برواية يونس بن يعقوب قال: " كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل من