ذاكرا فيها ما ليس بواجب - مع أنه ذكر في آخر المبحث أنه: إذا حضر الثلاثة أصناف لا ينبغي إن يخص بها قوم دون قوم، بل يفرق في جميعهم، وإن لم يحضر في ذلك البلد إلا فرقة منهم جاز أن يفرق فيهم ولا ينتظر غيرهم (1) ونحوها المحكية عن السرائر (2).
نعم، المحكي عن أبي الصلاح ما هو أظهر من ذلك حيث قال: ويلزم من وجب عليه الخمس إخراج شطره للإمام والشطر الآخر لليتامى والمساكين وأبناء السبيل، لكل صنف ثلث الشطر (3).
وهذا وإن كان صريحا في وجوب التقسيم إلا أنه صريح في وجوب التثليث، وهو خلاف المعروف بينهم وخلاف صحيحة البزنطي الآتية (4)، بل هو على إطلاقه خلاف المقطوع به، كما إذا كان اليتامى ألفا والمساكين ألفا وابن السبيل واحدا.
وكيف كان، فهذا القول على تقدير ثبوته عنهما ضعيف (5)، وإن حكي عن التنقيح (6) اختياره بعد حكايته عن الحلي والمحقق، مع أن المحكي عن الحلي (7) الاستحباب، ولم يعلم فتوى المحقق بالوجوب في كتاب من كتبه.