الربح المتأخر للخسارة المتقدمة، وله وجه على مذهبه: من (1) أن مبدأ الحول ظهور الربح (2) إن أراد الخسارة المتقدمة على الربح الأول، كما هو ظاهر، إذ المتعقب للربح منجبر بالربح المتقدم، ولا يحتاج إلى الانجبار بالمتأخر.
ولو كانا في مالين ففي الجبران إشكال، أقربه ذلك (3)، كما قطع بالجبران في الدروس (4)، وعلله بعض (5): بأن المناط الأرباح الحاصلة في تجارة كل عام لا في خصوص كل مال.
وأما التالف من المال فلا يجبر بالربح قطعا، لأن التلف لا يمنع صدق الاستفادة على الربح، وجبر التالف ليس من المؤونة.